الضرب الثاني: الأفعال
  فرع: ومن هذا الأصل علم أن التثليث يهدم الشروط اتفاقاً؛ لخروج المحل على(١) الصلاحية، بخلاف ما إذا لم يقع تثليث؛ لبقاء المحل صالحاً؛ لأن الطلاق موضوع لرفع الحِلِّ، فينتقص بالواحدة ويزداد نقصانه لاثنتين(٢)، وينعدم بالثلاث، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  فرع: وعلم أنه إذا علَّق عِتْق العبدِ أو نَذْرَ المال على شرط، ثم خرج عن ملكه ببيعٍ أو غيره، بطل التعليق ولو وقع الشرط وهو في ملكه إلا أن يعود المِلكُ الأول بعينه كما إذا رُدَّ بعيبٍ أو فساد بالحكم، أو بخيار شرط أو رؤية، كما تقدم تحقيقه في البيع.
  فرع: ولَمَّا كان التعليق داخلاً على الحكم صار موقوفاً على ما عُلِّق به ممكناً كان أو مستحيلاً، معلوماً أو مجهولاً، ومن ثَمَّ لم يدخل اللغو في اليمين المركَّبة على الأصح، ولم يقع ما علق بالمستحيل على الأصح، وكذا ما وُقِّتَ بالماضي عند كثيرين نحو: أنت طالق، أو بريء أمسِ.
  وقال جماعة: بل يقع في الحال؛ لأن الحكم ممتد، والوقت المذكور ليس مقداراً ومعياراً له بل مُبَيِّنٌ لأوله، فيلغو ما جُعِل حدّاً لأوله لعدم صحته دون ما سواه، كما إذا قال: أنتِ طالق من أمس، كما يلغو ما جُعِل حداً لآخره حيث لا يصح نحو: أنت طالق إلى يوم الجمعة، وكما قد يلغى الحدَّان معاً نحو: أنت طالق من أمس إلى يوم الجمعة.
  وهذا بخلاف ما لو كان الوقت معياراً له فإنه لا يصح منه شيء؛ لمصير اللفظ لغواً نحو: وكَّلتك الشهر الماضي، وبخلاف ما إذا جُعِل تعليقاً نحو: إذا كان أمس؛ لمصير اللفظ لغواً، لانتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، على أن بعض أصحابنا أجاز التعليق بما قد وقع.
(١) في (ب، ج): «عن».
(٢) في (ب، ج): «بالاثنتين».