معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 314 - الجزء 1

  قال: ويقع في الحال حيث جاء بصيغة الماضي؛ لأن المعنى إن كان قد وقع نحو: إن شفى الله مريضي وقد شفاه، وكذا بصيغة المضارع حيث كان جاهلاً لوقوعه؛ لأن المعنى إن تبين، فيقع عند العلم. ذكره بعض المُخَرِّجين، وهو ضعيف، والمعتمد ما تقدم.

  فرع: وعلى ذلك قالت الحنفية: إذا قال لغير المدخولة: أنتِ طالق واحدةً قبلها واحدة - طلقت اثنتين؛ إذ كأنه قال: أنت طالق اثنتين، وإن قال: قبل واحدة طلقت واحدة فقط كأنه قال: واحدة ثم واحدة.

  وبالعكس إذا قال: بعدها واحدة أو بعد واحدة.

  والوجه: ما ذكرناه أولاً، ويعلم مما ذكرنا أن الإنشاء المعلق بأمر مقيَّد بقيدٍ معلَّق في التحقيق بذلك القيد، سواء كان صفة أو حالاً أو معمولاً أو معطوفاً بواو، فيعتبر الجمع، أو بفاء فيعتبر التعقيب، أو «ثم» فيعتبر التراخي، أو «أوْ⁣(⁣١)» فيعتبر الأحد الدائر ونحو ذلك، وهذا حكم سائر الإنشاءات، وأما الإقرار إذا قيد بقيد من هذه فحكمه مختلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

فصل: في كيفية التعليق

  إن كان بالإثبات انحلَّ التعليق بوجود الشرط مرة، ولو كان المحل غير صالح؛ لأن التعليق ينصرف إلى أول فرد فقط، إذا لم يكن فيه ما يقتضي التكرار.

  وإن كان بالنفي فإن كان مقيداً بوقت كان الشرط هو النفي في جميع ذلك الوقت؛ لأن ذكر الوقت قرينة عليه نحو: إن لم، أو إذا لم، أو متى لم تدخل الدار اليوم.

  وإن لم يكن مقيداً بوقت فإما أن تكون أداة الشرط ظرفاً أوْ لا. فإن كانت ظرفاً كان الشرط أول فردٍ من أفراد النفي نحو: إذا لم، أو متى لم، أو وقت لم، أو حين لم تدخل الدار فيقع الحكم بأول وقت يمكن فيه الدخول، ولم يقع، كما إذا قال: أنت طالق قبل موت زيد، أو قبل دخول الدار إلا أن هذا ناجزٌ فلهذا وقع


(١) في (أ): «أو واو».