[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  في الحال، والأول تعليق فاعتبر فيه وقوع النفي مع الإمكان.
  وإن كانت غير ظرف نحو: إن لم، ومن لم، ففيه خلاف متفرع على أن المراد نَفْيُ كلِّ فرد فيكون للتراخي، أو فرد من أفراد النفي فيكون للفور، والأول أظهر؛ لأن وقوع الفعل في سياق النفي يقتضي العموم وقد عُلِّق به الحكمُ، كما إذا قال: إن لم تكلمي رجلاً فأنتِ طالق، فإن الشرط هو نفي تكليم جميع الرجال فإن أراد المعلِّقُ المعنى الثاني صُدِّق دَيانة فقط.
  فرع: والإنشاء المؤقت بوقت يقع في أوله نحو: اليوم أو غداً أو قبل موت زيد أو قيام الساعة؛ لصدق المطلق على كل فرد من أفراده، فإن أراد غير أول جزء منه صُدِّق ديانةً فقط؛ إذ هو خلاف الظاهر.
  وكذا لو قال: في اليوم أو غد، وقيل: إذا جاء بفي صُدِّق في ظاهر الحكم أيضاً، وهذا هو الظاهر؛ لأن اللفظ مع جميع الأجزاء على سواء فلا ظاهر له.
  فرع: فإذا قال: أنت حرٌّ قبل دخول الدار كان الدخول كاشفاً، فلو كان قد أعتقه أو كاتبه، وقبض المال، ثم دخل الدار وجب عليه رَدُّ المال؛ لثبوت حريته من وقت الإنشاء، فتتبعها أحكامها في الجناية منه وعليه، وغصبه، وضمان منافعه، وغير ذلك.
  فرع: ولما كان التعليق داخلاً على الحكم ومؤخِّراً له عن السبب لم يصح التعليق بأمر متأخر عن الحكم نحو: إن دخلتِ الدار غداً فأنتِ طالق اليومَ، وإن فعلتَ كذا غداً فأنت حرٌّ أو بريء اليوم.
  فرع: ثم اختلفوا فقيل: يلغو الكلام كله؛ لأنه خلاف الوضع، وقال الأكثر: بل يعتبر التعليق فيقع الحكم عند وقوع الشرط ويلغو ما جعله حداً لأوله؛ لأنه علَّق حكماً ممتداً، فيقع منه ما يصح وقوعه، ويلغو ما لا يصح كما ذكرنا في: أنت طالق أمس.
  فإن جعله توقيتاً نحو: أنت طالق اليوم وَقْتَ دخولك الدار غداً وقع في الحال