معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

الضرب الثاني: الأفعال

صفحة 320 - الجزء 1

  المستثنى فيصح الاستثناء اتفاقاً.

  مسألة: والمستثنى عندنا محكوم فيه بنقيض حكم الصدر، وعند بعض أصحابنا والحنفية هو مخرج من حكم الصدر باقٍ على الأصل، وأصل الخلاف مبنيٌّ على أن المستثنى مخرّج من الحكم أو من المحكوم به [عليه]⁣(⁣١).

  فرع: فإذا قال: إن أخبرني أحدٌ بقيام زيد أو عدم قيامه فأنت طالق أو حر، أو مالي صدقة إذا⁣(⁣٢) أبرأتك من الدين، ثم قيل له: قام القوم أو لم يقوموا إلا زيد وقع الحكم عندنا، وإذا قال: عليك لي عشرة إلا ثلاثة كان إقراراً بعدم استحقاق الثلاثة، فليس له دعواها بعدُ.

  وإذا قال: ليس له [عليَّ]⁣(⁣٣) عشرة إلا ثلاثة كان إقراراً بالثلاثة، وإذا قال: إن أكلت هذه الرمانة إلا نصفها أو إن لم تأكليها إلا نصفها فأنت طالق ثم أكلتها كلها أو لم تأكل شيئاً منها لم يقع الطلاق، خلافاً لهم في جميع هذه المسائل وأشباهها.

  فرع: وقد يتغير حكم الاستثناء بالإعراب فإذا قال: عليَّ له عشرة إلا ثلاثةٌ، أنت طالق ثلاثاً إلا واحدةٌ برفع المستثنى، وكذا: غيرُ ثلاثةٍ وغيرُ واحدة برفع «غير» لزمت العشرة كلها ووقعت الثلاث كلها.

  وإذا قال: لي عليه عشرة إلا ثلاثة فقال: ليس لك عليَّ عشرة إلا ثلاثةً بالنصب لم يكن إقراراً؛ لأنه حكاية للدعوى.

  فرع: وإذا استثنى من المستثنى صار حكمه في جميع ما تقدم حكم المستثنى من الأصل، فيلغو حيث كان مستغرِقاً نحو عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة.

  وقيل: يُجعل مستثنى من الأصل كالمعطوف؛ لئلا يصير لغواً.


(١) زيادة في (ب، ج).

(٢) في (ب، ج): «أو».

(٣) ساقط في (أ).