الضرب الثاني: الأفعال
  أشتريه من فلان، لعدم صلاحية المحل، كما تقدم في الإنشاءات.
  فرع: وإذا كان تمليكاً صحت الاستنابة فيه بالوكالة والوصية، لا إذا لم يكن تمليكاً كالنذر على غير معين، أو بغير مال، ولا اعتبار بكون المال متعيِّناً أو غير متعيَّن [و(١)] مشروطاً أو غير مشروط.
  فرع: ولكون النذر بالمال محمولاً على حقوق الله تعالى لم يصح صرفه في أصوله وفصوله، ومن تلزمه نفقته حيث كان على غير معين، ولا في الهاشميين عند بعض أصحابنا، ولزمه تسليمُه والمؤنةُ عليه، وإذا نذرَ بِدَيْن في ذمة الغير لزمه استخراجه.
  فرع: ولما كان(٢) النذر إلزاماً للنفس كان عقداً بين العبد وربِّه فأشبه اليمين، فلذلك إذا انعقد وفات المنذور به ولا قضاء له أو تعذر تسليمُه، وجبت الكفارة خلفاً عنه نحو: عليَّ أن أعتق عبدي، أو أغسل هذا الميت، أو أغتسل يوم الجمعة، ثم مات العبد، ودفن الميت، ومضى اليوم قبل الوفاء، ونحو: أن يبيع العبد ويتعذر استفداؤه.
  فرع: وقد يكون الواجب هو الكفارة من أوَّل الأمرِ حيث لم يسمِّ شيئاً، ولذلك إذا قال: عليَّ ثلاثون نذراً لزمه ثلاثون كفارة؛ إذ هي الواجبة بنفس الأمر، فإذا قال: عليَّ نصفُ نذرٍ، فالقياس وجوب نصف كفارة، وفي ثلاثة أنصافِ نذرٍ كفارة واحدة، وفي ثلاثة أنصاف ثلاثة نذورٍ كفارة ونصف، كما إذا قال: نصفُ مثقال وثلاثة أنصاف مثقال وثلاثة أنصاف ثلاثة مثاقيل.
  فإن قال: عليَّ أن أنذر لم يلزمه شيء؛ إذ لا أصل له في الوجوب، بخلاف: أن أتصدَّق، فإن قال: أن أنذر بكذا لزم؛ لأن لإخراج المال عمن نذر أصلاً في الوجوب.
(١) ساقط من (أ).
(٢) في (ب، ج): «ولكون».