معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

الضرب الثاني: الأفعال

صفحة 381 - الجزء 1

  فرع: فإن كان المانع من صحة الإقرار مما يمكن ارتفاعه كان موقوفاً على ارتفاعه ثم يثبت حكمه نحو: أن تَبِيْن الزوجة في مسألة إقرارها بالزوج الآخر، أو يعتق العبد في إقراره بالجناية، أو تنفسخ إجارة الخاص، أو يرتفع الحجر والعين باقية أو تالفة بتفريطه إلا أن يُقِرَّ أنها مضمونة عليه ضمنها على حسب الإقرار.

  فرع: ومن ذلك لو ادَّعى مدعٍ مولوداً لغائب، ثم قدم الغائب فنفاه، ولَاعَنَ أمَّهُ وحُكِمَ بنفيه، انبرم إقرار المدعي، لا إذا أقر العبد: أنه ملك لغير سيده، أو أقر بنسب غيره ثم عتق؛ إذ في صحة إقراره إبطالُ ولاءِ سيدِه.

  فرع: ولكونه خبراً عن ماضٍ لم يملك المقِرُّ إبطاله، فلم يصح رجوعه عنه إلا فيما يوجب حداً لسقوطه بالشبهة إلا حدَّ القذف؛ لأن حقَّ الآدمي فيه غالب. فإذا قال: أَعْتَقَ أبي في مرض موته هذا لا بل هذا لا بل هذا ولا مال له سواهم، عتق كل منهم مجاناً.

  وإن عطف بالواو واتصل الكلام سعى كلٌ في ثلثي قيمته، وإن لم يتصل سعى الثاني في نصف والثالث في ثلثين.

  وبالفاء أو «ثُمَّ» سعى الثاني في ثلث والثالث في ثلثين، والأولان بالفاء والثالث بالواو سعى كل منهما في ثلثي قيمته، ولا شيء على الأول في هذه الأربع.

  فإن كان الثاني بالواو والثالث بالفاء سعى كل من الأولَيْن في نصف، والثالث في ثلثين، وعلى هذا يكون القياس.

  فرع: فإن كان الإقرار بحقٍّ لآدميٍّ وصدَّقه المقَرُّ له في الرجوع وتكذيب نفسه، كان ذلك إقراراً بسقوط حقه الذي يثبت بالإقرار، فيبطل حكم الإقرار، فإن رجع عن تصديقه كان كرجوع المقِرِّ لا يصح إلا إذا صادقه المقر في كذبه في التصديق ثم كذلك.

  فرع: فإن كان في المقَرِّ به حق لله تعالى وهو غالب لم يصح الرجوع ولو صدَّقه المقَرُّ له كالطلاق البائن والرضاع والعتق عند جماعة، لا إذا كان حق الله