معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 386 - الجزء 1

  الذهول وكونها لنفع أو دافعة لضرر، ولم تصح من العدو على عدوه ولا من الكافر على المسلم.

  فرع: وبولغ في التحريج في الأمور التي يُحتاط في إسقاطها كالحدود فلم تقبل فيها المرأة ولا الفروع، وضوعفت في الزنا لعظم موقعه.

  وإنما قُبلت العَدْلة في عورات النساء؛ للحرج فيها دون عورات الرجال.

  وقال بعضهم: يُقبَلُ فيها عدل أيضاً قياساً، والجمهور يمنعون قبوله؛ إذ لا يقاس الأضعف على الأقوى.

  فرع: فإذا ادعى الزوج بطلان النكاح لكونها خنثى ذكراً أو هي المدعية لكونه خنثى أنثى، بَيَّن عليها بعدلتين⁣(⁣١)، وبَيَّنَتْ عليه بعَدْلة، وذلك ظاهر.

  فرع: قالت الفقهاء: ولكونها حجة ملزمة للغير اعتبر فيها الولاية فلم تصح شهادة المملوك وانتقصت شهادة المرأة.

  وأصحابنا لا يعتبرون الولاية فيعتبرون شهادة المملوك، وإنما انتقصت شهادة المرأة لنقصان العقل والدِّين، فلأحدهما لم يقبلن منفردات، وللآخر قُوِّيت بأخرى معها، كما أشار إليه الشارع⁣(⁣٢).

  فرع: ولكونها شرعت حجة للمدعي اشترط شمول الدعوى لما أدَّته الشهادة سواء كانا متساويين أو كانت الدعوى أعمَّ أو مطلقة والشهادة مقيدة.

  فرع: ولكونها حجة مؤكَّدة بالعدد اشترط تطابق الشاهدين، فإن اختلفا بالإطلاق والتقييد كملت في المطلق، وإن كان في العموم والخصوص كملت في الأقل عند بعض أصحابنا مطلقاً كما في مطابقة الشهادة للدعوى.


(١) في (ب، ج): «بعدلين».

(٢) بقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}⁣[البقرة: ٢٨٢]، وبقوله ÷: «ما رأيت ناقصات عقل ودين ...» الخبر، أخرجه الإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام، والبخاري (٣٠٤)، وأبو داود (٤٦٧٩).