[القسم الأول: حقوق الله تعالى]
  خلفية فيها وجبت النية على الأصل، ولم تشترط أهليةُ النائب فيصح أن يكون صبياً أو جنباً، وصحت مع إمكان الأصل عكس الخلافة.
  فرع: ولما كان الميت محتاجاً إلى الثواب مع العجز الكلي عن(١) فعل سببه شُرِعَ له الاستخلاف في جميع النوافل؛ لبنائها على التخفيف من صلاةٍ وصيامٍ وتلاوةٍ وذكرٍ وغيرها.
  والاستخلاف إمَّا نصّاً كالإيصاء إلى معيَّنٍ أو غيره، أو دلالةً كما ذكره بعضهم في بر الولد أنه يلحق الوالد وإن لم يُوصِ؛ لأنَّ السعاية في سبب تحصله(٢) عَهْدٌ إليه أنه يَبرُّهما بأنواع البر.
  فرع: ولعدم صحة النيابة في العبادة البدنيَّة؛ لم يصح الإكراه عليها؛ لأنَّ صحتها متوقفةٌ على النيَّة، ولا تصح النيابة فيها بخلاف الماليَّة كما سيأتي.
  فرع: وإنما يصح استخلاف الميت في العبادة التي ليس لها سبب شُرعت لأجله، لا ما كان كذلك كالوضوء والغسل وصلاة العيد والاستسقاء وسَجْدَتَيْ السهوِ ونحو ذلك، فلا يصح الاستخلاف فيها؛ لتوقف شرعيتها على سببها في حق الفاعل.
  مسألة: والعبادات البدنيَّة كلُّها مضمونةٌ عند فواتها على المكلف بمثلها صورةً ومعنى، فوجوب القضاء ليس بأَمْرٍ جديدٍ غيرِ أمرِ الأداءِ عند المحققين؛ لأن الأمر بشيء معيَّنٍ في وقتٍ معيَّنٍ أمرٌ بشيئين فلا يسقط أحدهما عند فوات الآخر، وأدلة الشرع على القضاء دالة على ذلك.
  فرع: فإن تعذر المثلُ صورةً ومعنى فالمثلُ معنى، وهو ما قَدَّره له الشارع، فيلزم عن صوم اليوم نصفُ صاع؛ لتقديره به في خَبَرِ الْمُجَامِع وقِيْسَتْ عليه الصلاة؛ إذ هي عبادة بدنيَّة مثله، ففيما جَمَعَهُ اليومُ نصفُ صاعٍ، والليلةُ تابعةٌ له،
(١) في (ب، ج): «من».
(٢) في (ب، وج): «تحصيله».