معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الأول: حقوق الله تعالى]

صفحة 75 - الجزء 1

  وذلك وجوبٌ عند بعضهم؛ لأن القياس مَسْلَكٌ شرعيٌّ، ونَدْبٌ عند البعض لأن المعنى في الأصل غيرُ معقول، والأصلُ عدمُ الوجوب.

  فرع: ولما كان تعلُّق العبادة بنفس البدن كما تقدم كان انتقالها إلى المال بنقل المكلف، فلم يجب إلا بالوصية وكان من الثلث.

النوع الثاني: المالية

  ووجه شرعيتها⁣(⁣١): تعلُّقُ المصالح المقصودة منها بالامتحان في الأموال ومِنْ ثَمَّ قال بعضهم: إن الأموال في حقوق الله غير مقصودة.

  مسألة: والعبادة في العبادات الماليَّة كلها غيرُ خالصةٍ؛ فإن في الزكاة شائبة الصِّلةِ وفي الكفارات العقوبة، وفي الخراج المؤنة وسيأتي [الكلام فيها كلها]⁣(⁣٢) ولذلك صحت الاستنابة فيها كلها.

  فرع: فإذا وَكَّلَ غيره بإخراج الزكاة مثلاً فالنيَّة على الأصل، ولا يشترط عَجْزُ الأصل ولا كمال أهليَّة الوكيل، ويعمل بمذهب الأصل على الأصح عكس الخلافة في جميع ذلك.

  فرع: ولما كانت العبادة غيرَ خالصةٍ في الماليَّة مع قبولها النيابة تعلَّقَ بالصبيِّ ونحوه منها ما انعقد سببه في حقِّه كالزكاة والفطرة، وناب عنه الوليُّ على وجه الخلافة، فوجب عليه النية، واعتبر فيه كمال الأهليَّة، وانعزل بتمكن الأصل وهو البلوغ الشرعي، وعمل بمذهبه؛ [إذ كأنه مذهب الصبيِّ⁣(⁣٣)]، فإن بلغ ولَمَّا يُخرجِ الوليُّ عمل بمذهبه، وسقط الوجوب عن الولي؛ لبطلان الخلافة.

  وأما ما لم ينعقد سببه في حقه فلا تتعلق به كالكفارات والنُّذور والفدى في الحجِّ.

  فرع: ولما في جعل التصرف في حقوق الله الماليَّة إلى أربابها من استعلاء بعض العباد على بعض، وخضوع بعضهم لبعض، وما ينشأ من ذلك من المفاسد - دفع


(١) في (أ): «وجوبها».

(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب، ج)، وما بعد المعقوفين ساقط من (ب، ج).

(٣) ساقط من (ج).