معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الأول: حقوق الله تعالى]

صفحة 108 - الجزء 1

  صوم اليمين الأصلُ وهو إحدى الثلاث ونحو ذلك، لكن البدليَّة فيها⁣(⁣١) مخالفة للقياس؛ إذ هي بدل يجب العدول إليه مع إمكان الأصل.

  وقال بعض أصحابنا والشافعي: بل الظهر بدل منها في يومها، والبدليَّة فيه على الأصل، وإنما رخِّص فيها للمعذورين تنزيلاً للعذر منزلة التعذر.

  وإنما وجب قضاء الظهر عند الفوت؛ لأن الجمعة من ذوات الأسباب، ولا يصح قضاؤها كما تقدم فوجب قضاء البدل لشرعية القضاء فيه.

  فرع: فإذا صلى المعذور الظهر في أول الوقت ثم أقيمت الجمعة ولَمَّا يَزُلْ عذرُه لم ينتقض ظُهْرُه على القولين معاً، وإن زال عذره انتقض على القول الثاني لا على القول الأول.

  وقال بعضهم: لا ينتقض على القولين معاً؛ لأنه قد جاء بوظيفة الوقت كما إذا عزم المسافر على الإقامة بعد الصلاة.

  وقد يُفَرق بأن الظهر في حق المعذور رخصةٌ محضةٌ، وإنما يتحقق [بعد⁣(⁣٢)] جواز الرخصة بفوت الأصل مع بقاء العذر كالتيمم لعذر ثم زال في الوقت، وبهذا يُعلم أنه كان القياس على القول الثاني أن لا تصح صلاة المعذور ظهراً أول الوقت؛ ولذلك لم تصح صلاة غير المعذور ظهراً في أول الوقت على القولين معاً، وإجازةُ بعض أصحابنا ذلك على القول الأول مع الإثم قياساً على صحة صلاة العصر وقت الظهر لغير عذر - فيه ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا.

فصل: [في صلاة العيدين]

  وصلاة العيدين كصلاة الجمعة في وجه شرعيتها إلا أن شائبة الجهاد فيها نافلة؛ ولذلك صحت فرادى، ولم يُشترط فيها الإمام ولا الخطبة، وإن استحب فيها التجميع وإظهار الشوكة والإرهاب للعدوِّ.


(١) أي: الجمعة.

(٢) زيادة في (أ).