[القسم الأول: حقوق الله تعالى]
  الله المحضة؛ لاختلاف النوع، إلا إذا كان موجب التعزير من مقدمات موجب الحدِّ كمقدمات الزنا معه(١) فيدخل التعزير في الحد.
فصل: في تعارض العقوبات البدنية
  إذا تعارضت قُدِّم ما يُخْشَى فوتُه دونَ الآخر، كحدِّ الشرب والتعزير على الرجم، ثم ما فيه حقٌّ لآدميٍّ على الآخر.
  فرع: فإذا تعارض تعزيران لآدميَّين قُدِّم ما تقدم الحكم به، ثم يُعْمَل بالقرعة، وإن تعارض رجمٌ وقتلٌ ردَّةٌ فقيل: يجب على الإمام نيتهما معاً، ويدخل أخفُّهما تحت أغلظهما وهو الرجم، وقيل: بل له فعله لأحدهما فقط. والأول أرجح؛ عملاً بالسبب الموجب، ومحافظة على ما شرع لأجله، وهو الزجر.
  فرع: فإذا حُكِمَ عليه بالرجم ثم ادُّعيَ عليه قذفٌ أو شربٌ وجب تأخيره له لا العكس، وإن حكم عليه بالرجم ثم ادُّعِيَ عليه ردَّة فكذلك؛ لجواز سقوطه(٢) بالإسلام بعدها، وكذا العكس على القول الأول، لا الثاني.
(١) أي: مع الزنا.
(٢) أي: الرجم. هامش (ب، ج).