معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الأول: حقوق الله تعالى]

صفحة 175 - الجزء 1

  الله المحضة؛ لاختلاف النوع، إلا إذا كان موجب التعزير من مقدمات موجب الحدِّ كمقدمات الزنا معه⁣(⁣١) فيدخل التعزير في الحد.

فصل: في تعارض العقوبات البدنية

  إذا تعارضت قُدِّم ما يُخْشَى فوتُه دونَ الآخر، كحدِّ الشرب والتعزير على الرجم، ثم ما فيه حقٌّ لآدميٍّ على الآخر.

  فرع: فإذا تعارض تعزيران لآدميَّين قُدِّم ما تقدم الحكم به، ثم يُعْمَل بالقرعة، وإن تعارض رجمٌ وقتلٌ ردَّةٌ فقيل: يجب على الإمام نيتهما معاً، ويدخل أخفُّهما تحت أغلظهما وهو الرجم، وقيل: بل له فعله لأحدهما فقط. والأول أرجح؛ عملاً بالسبب الموجب، ومحافظة على ما شرع لأجله، وهو الزجر.

  فرع: فإذا حُكِمَ عليه بالرجم ثم ادُّعيَ عليه قذفٌ أو شربٌ وجب تأخيره له لا العكس، وإن حكم عليه بالرجم ثم ادُّعِيَ عليه ردَّة فكذلك؛ لجواز سقوطه⁣(⁣٢) بالإسلام بعدها، وكذا العكس على القول الأول، لا الثاني.


(١) أي: مع الزنا.

(٢) أي: الرجم. هامش (ب، ج).