[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  حضانة الطفل المسلم، ودخولُه في العاقلة، وفي اقتسامه من المغانم.
  فرع: ولذلك مُنِعَ المسلم من استيطان دار الكفر، ولتأكد المنع من مواصلتهم ووجوب مهاجرتهم حَكَمَ الشارع بنجاستهم عند جماعة من أصحابنا، كما أشار إليه الشارع(١) ووجبت مهاجرتهم بعد الموت أيضاً، فلم يَجُزْ حضور جنائزهم، كما أشار إليه الشارع بقوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ}[التوبة: ٨٤]، وقوله: {وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}[التوبة: ٨٤]، ولا دَفْنُهم في مقابر المسلمين، ولا دَفْنُ المسلم في مقابرهم.
  فرع: وأما نفقة الطفل المسلم على أبيه الكافر ونفقة الأبوين الكافرين على ولدهما المسلم، فللجزئية في الأول، فكأنه ينفق [على](٢) نفسه، ولشبهة الملك في الثاني كما أشار إليه الشارع، ولذلك لم يكونا على حسب الميراث على الأصح.
  فرع: وأما عتق الكافر يملكه قريبُه المسلم [له(٣)] فليس من باب الصلة، بل لم يَقْوَ الكفر على مدافعة سبب العتق؛ لأنه ردٌّ إلى الأصل؛ إذ أصلُ الآدميِّ الحرِّيةُ، وإنما طرأ عليه الملك بسبب الكفر، ومن ثَمَّ قيل: العتق قويُّ النفوذ، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.
فصل: في حكمها في حق الصبي
  لما كانت حقوق الآدميين قابلة للاستنابة شُرعت نيابة الوليِّ عن الصبي، فيما له وعليه على وجه الخلفية رعايةً لمصلحة الصبي وصيانةً لها عن الضياع.
  فرع: ولكونها على وجه الخلفية لم تثبت إلا عند العجز، فينعزل بالبلوغ وتعلقت به الحقوق، ويجب عليه العمل بمذهبه، ويشترط كمال أهليته، فلم يصح صبياً ونحوه.
(١) نحو قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}[التوبة ٢٨].
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ) و (ب، ج).
(٣) زيادة في (ج).