معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 180 - الجزء 1

  حضانة الطفل المسلم، ودخولُه في العاقلة، وفي اقتسامه من المغانم.

  فرع: ولذلك مُنِعَ المسلم من استيطان دار الكفر، ولتأكد المنع من مواصلتهم ووجوب مهاجرتهم حَكَمَ الشارع بنجاستهم عند جماعة من أصحابنا، كما أشار إليه الشارع⁣(⁣١) ووجبت مهاجرتهم بعد الموت أيضاً، فلم يَجُزْ حضور جنائزهم، كما أشار إليه الشارع بقوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ}⁣[التوبة: ٨٤]، وقوله: {وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}⁣[التوبة: ٨٤]، ولا دَفْنُهم في مقابر المسلمين، ولا دَفْنُ المسلم في مقابرهم.

  فرع: وأما نفقة الطفل المسلم على أبيه الكافر ونفقة الأبوين الكافرين على ولدهما المسلم، فللجزئية في الأول، فكأنه ينفق [على]⁣(⁣٢) نفسه، ولشبهة الملك في الثاني كما أشار إليه الشارع، ولذلك لم يكونا على حسب الميراث على الأصح.

  فرع: وأما عتق الكافر يملكه قريبُه المسلم [له⁣(⁣٣)] فليس من باب الصلة، بل لم يَقْوَ الكفر على مدافعة سبب العتق؛ لأنه ردٌّ إلى الأصل؛ إذ أصلُ الآدميِّ الحرِّيةُ، وإنما طرأ عليه الملك بسبب الكفر، ومن ثَمَّ قيل: العتق قويُّ النفوذ، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.

فصل: في حكمها في حق الصبي

  لما كانت حقوق الآدميين قابلة للاستنابة شُرعت نيابة الوليِّ عن الصبي، فيما له وعليه على وجه الخلفية رعايةً لمصلحة الصبي وصيانةً لها عن الضياع.

  فرع: ولكونها على وجه الخلفية لم تثبت إلا عند العجز، فينعزل بالبلوغ وتعلقت به الحقوق، ويجب عليه العمل بمذهبه، ويشترط كمال أهليته، فلم يصح صبياً ونحوه.


(١) نحو قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}⁣[التوبة ٢٨].

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ) و (ب، ج).

(٣) زيادة في (ج).