[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  لغيره؛ إذ لا حقَّ له يحجره عنه.
  فرع: فأما إذا أذن له بالتصرف لغيره كان إذناً عامّاً؛ لأن الحقوق صارت بالإذن له متعلِّقة به، ومن هاهنا يعلم أن المراد بالتصرف الذي الإذن فيه يكون رفعاً للحجر هو الاشتراء والإجارة وما في حكمهما، إلا(١) إذا أذن له في الاستيهاب، أو الاستعارة أو نحوهما، والفارق تعلق الحقوق به في الأول دونَ الثاني.
  مسألة: والْمَعْتُوْهُ كالصبيِّ فيما ذكرنا، وهو من غَلَبَتْ عليه الغفلة وعدم التفطن للأمور مع كمال تمييزه؛ لحصول العلة الموجبة لثبوت الولاية عليه.
  وقيل: العَتَهُ: اختلاط في العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مرَّةً كلام العقلاء، ومرةً كلام المجانين، فيثبت له جميع أحكام الصبي، إلا أنها إذا أسلمت زوجته لا تؤخر العدة؛ لتعذر العَرْض؛ إذ لا أمد له كامرأة المجنون، بخلاف الصبي.
فصل: في حكمها في حق المملوك
  لكونه مالاً متقوَّماً عادمٌ لكمال الأهلية، ولذلك عبَّر عنه الشارع(٢) بما هو من خواص مالا يعقل كسائر الحيوانات، ولكونه مكلفاً قابلاً لخطابات الشرع كان أهلاً لصحة التصرفات.
  فرع: ولما ثبت له الجهتان تنوَّعت أحكامه، فللجهة الأولى امتنع تملُّكُه المال مطلقاً، فامتنع جميع ما هو من توابع الملك كالهبة ونذره ووصيته ونحوها.
  وللجهة الثانية لم يهدر شيء من أقواله وأفعاله إلا ما كان فيه غُرْمٌ في مال سيده الذي هو غير مأذون فيه، وصح تملكه لغير المال كالنكاح فكان الطلاق بيده، وصح إقراره بما يوجب القصاص في النفس والأطراف.
  فرع: فلما كان ملكه للنكاح والطلاق من الجهة الأخرى دون الأولى ملك ما يملكه الحر، وهو الأربع من النساء، والثلاث التطليقات، وكملت العدة؛ لأنها
(١) في (ب، ج): لا إذا.
(٢) عبر عنه بلفظ (ما) التي لغير العاقل في قوله تعالى: {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[الروم: ٢٨].