[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  الإبراء منها ليس إبراء من الحق المدَّعى.
  وله الزيادة في الأجل، وإجازة وصية قريبه، وإجازة بيعه بغبن فاحش في حال المرض، وطلاق زوجته بغير عوض.
  لا المتقوَّمة، وهي التي تُضمن بالتفويت كالاستطراق واستغلال الشجرة، واستخدام المملوك، ومنافع العين المستأجرة، وحق المسيل، والتعلية، والديون، فهذه ونحوها من الثلث لتقوِّمها.
  فرع: وإذا عفا عن القصاص أوّلاً تعينت الدِّية، فلم يكن له العفو عنها، وإن عفا أولاً عن الدية تعيَّن القصاص، وله العفو عنه من بعدُ، وإنما هذا على القول بأنهما أصلان، لكن الصحيح أن الدية فرع القصاص، فلا يصح العفو عنها دونه.
  وإذا كانت تركته مستغرقة وقضاها بعض ورثته(١) دون بعضٍ نَفَذَ ذلك؛ لأنها معاوضة في المعنى فَعَلَها لِنَفْعِ نفسه وهو براءة ذمته، فتنفذ حيث لا غبن فيها كسائر عقود معاملاته.
فصل: في حكمها في حق المحجور للدَّين
  والحجرُ جَعْل الدَّين الذي على المحجور متعلقاً بماله كتعلقه بالرهن، إلا أن اليد هنا للمالك، فلذلك لم يكن فيه ضمان، وصح فيما يملك في المستقبل، وإنما شرع صيانة للحقوق عن الضياع ونظراً للمالك؛ إذ قضاءُ دَيْنه أولى من اتباع شهواته.
  فرع: فعلم أن سببه الدَّين فلا يشرع لمجرد التبذير عند الأكثر، وأنه يشترط طلب صاحب الدَّين؛ لأنه حقٌّ لآدمي فطلبه إليه، وأن أمره إلى أهل الولايات العامة؛ لأن فيه إلزاماً على وجه الإجبار، ولأنه إنشاء حكم شرعي، وهو تعلق الدين بالمال، ومنع علة التصرف عن التأثير فتكون إلى خلفاء الشارع.
  فرع: وعلم أن تصرفات المحجور موقوفة حتى يرتفع الحجر، ولو عتقاً، وذلك برفع الحاكم أو قضاء الدين أو إجازة الغرماء، فتكون الإجازة مسقطة
(١) في (ب): ذريته، وفي (أ، ج): بعض غرمائه. تظنيناً.