[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
فصل: [في بعض أحكام تختص بها الأنثى]
  ولِمَا تضمنت الأنوثة من النقصان في الصفات الإنسانية، كانت سبباً لأحكام كثيرة، وتحقيقه: أن في الأنثى شائبة مالية؛ ولذلك صح المعاوضة لأبضعها(١) بالمال، ومُلِكت منافع بدنها بعقد النكاح، وكان الذكر مالكاً للمال والنكاح، ولم يثبت لها إلا أحد الملكين وهو ملك المال.
  فرع: فانتقصت الأنثى من الأحكام الشرعية ما(٢) منعت منه تلك الشائبة، وعلى حسب المنع فسقط الجهاد وكونُها من العاقلة واستحقاقُ ميراث العصبة؛ لتعليل هذه بالنصرة، وقد خرجت عن كونها أهلاً لها لتلك الشائبة، وتنصفت الدية والميراث والشهادة؛ لتنصفها بتلك الشائبة في الإنسانية، ولثبوت أحد الملكين دون الآخر كما ذكرنا، وانتقصت أحكام أخر كهيئة الصلاة والمتنفلات(٣) بالعبادة البدنية والسفر بغير مَحْرَمٍ ونحوها؛ لمنع تلك الشائبة من وجود بعضها تارة ومن استكماله أخرى، على حسب مواقع ذلك زيادة ونقصاناً، وأحكامها في كل باب مفصلة فيما مضى وفيما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(١) في (ب، ج): «على بُضْعها».
(٢) في (ب، ج): «بما».
(٣) في (ب، ج): «كهيئات الصلاة والتنفلات».