معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 264 - الجزء 1

  فرع: ولكونها شرعت استحساناً نظراً للعباد، ثبت فسخها بالأعذار الطارئة كإضراب المستأجر وعروض الخوف، ونحوه.

  فرع: ولما لم يصح بيع المعدوم اشترط لها شروط، صارت بها كالعين الموجودة، وهي تمييز محلها، ووجوده في الملك، وحصرها بزمان أو مسافة، وكونها ممكنة الوجود عقلاً وشرعاً، بأن تكون مقدورة غير محظورة.

  ثم الإجارة ضربان؛ لأن المراد بها، إما العمل بالعين، أو العمل فيها:

[إجارة الأعيان]

  فالضرب الأول: العين فيه للمالك والعامل هو المستأجر، وهذا هو استئجار الأعيان، ويدخل فيه الأجير الخاص.

  وحكم العين هنا حكم المبيع في وجوب تميزها وملكها واستحقاق المستأجر لقبضها، وعدم تصرفه فيها بالإجارة والإعارة والنذر قبله، وثبوت الخيارات، وأن قبضها قبض للمنفعة حيث تزوجها على سكنى دار فليس لها الامتناع بعد قبض الدار وإن لم تستوف المنفعة، ووجه ذلك كله: أنه لما كان المعقود عليه وهي المنفعة معدوم⁣(⁣١) جُعِل محلها وهو العين خَلَفاً عنها، فثبتت له تلك الأحكام إلا أن خيار العيب فيه متجدد؛ لتجدد المنافع وهي المبيعة في التحقيق، فإسقاط الخيار في المستقبل منها إسقاط قبْلَ السبب، فلا يصح.

  فرع: ولما كانت العين خَلَفاً عن المنفعة، وجب إيصال أول المنفعة حال العقد، فلم يصح الاستئجار في المستقبل على الأصح؛ إذ لا يكون قبض العين قبضاً للمنفعة إلا إذا قارنتها.

  فرع: ولكون المنفعة كالحق المتعلِّق بالعين، وجب على المالك إصلاح العين، والقيام بها؛ ليصل ذو الحق إلى حقه، فإن غاب أو تمرد أصلحها مالك المنفعة، ورجع عليه؛ لئلا يضيع حقه، فإذا انتهت مدة الإجارة، وجب عليه ردها على


(١) الصواب: معدوماً.