[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  المهدي، كما قلنا في تعجيل الزكاة بالشرط، فإذا وقع الشرط صارت(١) كالهدية المطلقة تُملك بالقبض، وقد ذكر بعض أصحابنا: أنه لا فرق بين المضمر والمشروط في بقائها على ملك المُهْدي؛ إذ لم ينسلخ منها.
باب القسمة
  هي معاوضة مال بمال، فأشبهت البيع، فيثبت لها كثير من أحكامه، ولما شرعت لدفع الشِّركة المفضية إلى بغي بعض الخلطاء على بعض، كما أشار إليه(٢) الشارع، كانت حقاً(٣) للشريك ولم تفتقر إلى عقد.
  فرع: فلكونها حقاً للشريك أُجيب الطالبُ لها حيث كان له فيها نفع ولو ضرَّت شريكه من غير عكس؛ إذ لا حق لمن تضره، فإن أجيب إليها لم يكن للآخر الرجوع بعد وقوعها؛ لإسقاطه حقه من نصيب شريكه.
  فرع: ولكونها لا تفتقر إلى عقد لم يثبت لها من أحكام البيع ما هو من لوازم العقد كالشفعة، وصح أن يتولى طرفيها واحد، وتعلقت الحقوق بالموكل، ولم يثبت فيها إلا الصحة أو البطلان دون الفساد، وأُلْغِيَت فيها الشروط الفاسدة، وصحت في الثمار قبل صلاحها، وصحت في الحقوق المحضة كالأصباب، ولصحتها فيها لم تدخل تبعاً كالبيع، وذلك من قياس العكس.
  فرع: ولإفادتها الملك صارت كأنها نائبة عن العقد فلحقتها الإجازة؛ إذ هي تلحق الأفعال المقرِّرة للعقود والنائبة عنها على ما مر، واشترط فيها تقويم القيمي وتقدير المثلي، فإن تراضيا بالمجازفة صحت فيما يصح فيه البيع جزافاً، دون ما اتفق فيه الجنس والقدر، وكانت موقوفة فيما تعلق به حق للغير على سقوط ذلك القدر(٤) كالمرهون، والتركة المستغرقة، والأرض المشفوعة، وما تناوله الحجر كالعقد في ذلك كله.
(١) في (ب، ج): «صار».
(٢) بنحو قوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ}[ص: ٢٤].
(٣) في (ب، ج): على الشريك.
(٤) في (أ): «الحق» تظنينًا.