[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  فالعقد باطل ابتداء، فلا جدوى لاتفاقهما في البقاء فلم يكن للحاكم الحكم بالصحة؛ ولو كان ذلك مذهبه.
  فرع: ولِشَبَهه بالبيع الفاسد لزم بالوطء مهرُ المثل إن لم يُسَمِّ، أو سمى أكثر، كما يلزم بقبض المبيع قيمتُه، وإن سمى أقل لزم المسمى فقط؛ لأن العِوَض غير مقصود، وإنما لزم تبعاً للبضع كما مر، ولأنه في مقابَلة غير مال وقد رضيت بالمسمى، فلا يزاد عليه، وبهذا يُخالف البيعَ الفاسد، فإنه يلزم فيه بالقبض القيمة مطلقاً(١).
  فرع: ولا يلزم شيء بالخلوة ولو صحيحة كما لا يلزم شيء بتخلية المبيع فاسداً، ولا بالموت والطلاق [والفسخ](٢) قبل الدخول؛ إذ هو كفسخ المبيع قبل القبض، لا إذا وقعت بعده كما تقدم أن فيه شبهة استهلاك، وبهذا يخالف قبض المبيع.
  فرع: ولما كان الجاهل كالمجتهد كان للعقد قُوَّةُ شَبَهٍ بالصحيح، فأوجب التوارث، والإنفاق، ولحقه الطلاق والظهار والإيلاء والإحداد والعدة، وثبت بمجرد العقد تحريم الأصول، وثبت به الفراش؛ لأن في ثبوت هذه احتياطاً، لا الإحصان؛ لأن في إثباته إيجاباً للحدِّ، وهو يُدرأ بالشبهة، ولا اللعان عند بعض أصحابنا؛ لأن فيه نفي النسب، وهو يحتاط لإثباته، وقيل: بل يثبت؛ لأن فيه دفعاً للحدِّ(٣) لأنه لا يرفع الحرمة إلا توسط ملك تام، وليس إلا بالنكاح الصحيح.
فصل: في الفراش
  هو حق يثبت بالوطء في غير زنا، وهو سبب لحوق الولد، كما نبه عليه الشارع(٤).
  فرع: وهو حق لصاحبه وللمرأة وللولد، وفيه حق لله تعالى، لما في إثباته من
(١) سواء نقصت عن الثمن أو زادت والله أعلم. هامش (أ).
(٢) زيادة في (ب، ج).
(٣) في (ب، ج): «ولا الإحلال» تظنينًا.
(٤) بنحو قوله ÷: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».