[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  الإيجاب، فافتقرت إليه دون القبول.
  فرع: ولما لم يحصل في هذه الإنشاءات غير الحوالة الارتباط الحاصل في العقود، لم تلحقها إجازة ولا فسخ، ولم يدخلها خيار، وأما لحوق الإجازة للوصية ولتصرفات المحجور فهذه هي الإجازة التي هي إسقاط(١)، لا الثبوتية التي هي من خواص العقود.
  وأما إجازة الإجازة فوجه صحتها إن صحت أنها في نفسها إجازة؛ لأن كل لفظ أشعر بإسقاط الحق فهو إجازة مسقطة له، وأما فسخ الوقف والنذر ونحوهما، فإنه دفعٌ لوقوعه، لا رفعٌ له.
  فرع: وكلما كان من هذه الإنشاءات إسقاطاً محضاً لم يبطل بالرد، وذلك كالبراء من الحق، وإسقاط الخيار والشفعة ونحوهما، وكالطلاق والعتق، وما لم يكن كذلك بطل به في المجلس؛ لأنه لما أشبه العقد لكون فيه إثباتُ حقٍّ للآخر اعتبر فيه شبهة القبول، وهو عدم الرد في المجلس.
فصل: في الرجوع
  كل ما كان فيه إلزام أو إسقاط لم يصح الرجوع عنه بعد انبرامه، وهو ما عدا الاستنابة والتسليط؛ لعدم موجب اللزوم فيهما.
  فرع: فأما ما لم ينبرم كالوصية والنذر والبراء من الدَّين حيث كانا في مقابلة عوض مضمر، وتعذر - [صح الرجوع عنه](٢) إلا أن الرجوع في الوصية على التراخي؛ لعدم وقوع الحكم، وفي الأخيرين على الفور؛ إذ لم يبق له إلا حق يبطل بالتراخي، كما في الشفعة ونحوها. ومن غير المنبرم التعليقات كلها، فيصح الرجوع عنها قبل وقوع ما عُلقت به، لكن بالفعل لا بالقول، بخلاف الوصية(٣)؛ وذلك لقوة التعليق.
(١) لا الإجازة التي هي تقرير للعقود. هامش (ب، ج).
(٢) ساقط من (أ).
(٣) فإنه يصح الرجوع عنها بالقول والفعل. هامش (ب).