معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 310 - الجزء 1

  فرع: وما لا يصح الرجوع عنه إذا رجع عنه وأوقع حكماً آخر فإن كان الأول داخلاً في الثاني وقع الثاني وإلا وقعا معاً؛ إذ⁣(⁣١) لم يتنافيا، وإلا وقع الأول فقط.

  فرع: وإذا قال للمدخولة: أنت طالق واحدةً لا بل اثنتين، وله عليَّ عشرة، لا بل عشرون نذراً أو إقراراً، أو أنت مدبر، لا بل حر، ونذرت عليك بمنافع هذا، لا بل وقفته عليك، وأبرأتك من دعوى الدَّين، لا بل أبرأتك منه، وزدت لك في الأجل أو الخيار يوماً، لا بل يومين، وأمثال ذلك وقع الآخر، ودخل فيه الأول.

  فرع: فإن قال: هذا حرٌّ لا بل هذا، وأنتِ مظاهرة لا بل مطلقة، وزينب طالق لا بل هند، وعليَّ له عشرة دراهم، لا بل عشرة أقفزة، وقعا معاً.

  فرع: وإن قال: هذا حرٌّ لا بل مدبر، وأنت طالق لا بل مظاهرة. ولغير المدخولة: أنت طالق واحدة لا بل اثنتين، وأنتَ بريء من الدَّين لا بل أسقطت عنك المطالبة - وقع الأول فقط.

  فرع: فإن كان الأول مما يصح الرجوع عنه كالوكالة والعارية والإباحة، وكذا إيجاب العقود غير الخلع والعتق، لغا الأول ووقع الثاني.

فصل: في التعليق

  لعدم الارتباط في هذه الإنشاءات صح تعليقها بالشروط والأوقات المستقبلة، بخلاف العقود، كما مر تحقيقه، وبخلاف الحوالة؛ لغلبة شبهها بها كما ذكرنا.

  فرع: ولما كانت هذه الإنشاءات أسباباً لوقوع أحكامها، اشترط لانعقادها صلاحية المحل للحكم عند إيقاعها سواء كانت ناجزة أو معلَّقة. أما إذا كانت ناجزة فظاهر ومتفق عليه؛ ولذلك كان الأصح في قوله لعبده وحمار: أحدهما حر، ولامرأته وجدار: أحدهما طالق، أنه لا يقع شيء؛ لعدم صلاحية الأحد الدائر، وكذا لو باع واحداً من هذين بشرط الخيار مشيراً إلى عبده وولده.

  وأما إذا كانت معلقة على شرط مستقبل فكذلك أيضاً عند أكثر أصحابنا


(١) في (ب، ج): «إن».