[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  معاً فيثبت حكمهما؛ فإذا تزوجها بعد ذلك احتسبت بتلك الطلقة.
  فرع: بخلاف ما إذا قال: أنت حر وقت بيعي لك، وأنت طالق وقت رضاعك، فإنه مقارن اتفاقاً، فيقع التمانع في الأول، ويثبت حكمهما في الثاني؛ لتقارن العلتين.
  وبخلاف ما إذا قال لزوجته: إن تزوجتك فأنت طالق، ولعبده: إن اشتريتك فأنت حر فإن الحكم يتأخر(١) اتفاقاً؛ لأن مشروعيته تمنع مقارنته؛ إذ لا يقع الطلاق إلا على زوجة ولا عتق إلا على مملوك.
فصل: في الاستثناء
  ومن القيود الاستثناء فإن كان مستغرِقاً فهو رجوع فيلغو، إلا فيما يصح الرجوع فيه وإلا فهو تغيير، فيصح مطلقاً.
  فرع: وسواء كان الاستغراق صريحاً نحو عشرة إلا عشرة، أو إلا ضِعف خمسة، أو لازماً نحو: عليَّ اعتكاف شهر إلا أيامه؛ إذ يلزم ارتفاع الاعتكاف أصلاً؛ إذ لا يصح اعتكاف الليالي منفردة.
  وكذا إذا كان المستثنى لازماً لماهية المستثنى منه نحو: أنت طالق إلا يومَ الجمعة، ونذرت عليك بكذا، أو أبرأتك من كذا إلا بعد شهر، وأنت طالق، أو حرة إلا يدك.
  فرع: ومن ذلك عند بعض أصحابنا: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة، وعبيدي الثلاثة أحرار إلا هذا وهذا وهذا، وعليَّ له عشرة إلا سبعة وثلاثة - فيبطل الاستثناء في المتعاطف كله؛ لأن العطف في نفسه صحيح فيصير المتعاطفان كالمنطوق بهما دفعة واحدة.
  وقال الشافعي: يبطل الاستثناء الآخِر فقط؛ لأنه إذا(٢) حصل به الاستغراق فيبطل عطفه.
(١) في (ب، ج): «متأخر».
(٢) في (ب، ج): «الذي».