[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  شرطه في الهبة؛ لأنه في يد نفسه، ولا يصح فيها رجوع لتلفه، وإن نذر به على نفسه عتق في الحال ولم يبطل بالرد، وإن أوصى به لنفسه عتق بالموت، ولا يبطل بالرد، كما إذا نذر به أو أوصى به لذي رحم له، وإن باعه من نفسه عتق بالعقد في الصحيح وبالقبض في الفاسد، سواء كان هو المشتري أو وكيله أو فضولي وأجاز، فإن كان الثمن عيناً فإن كانت ملك السيد فالبيع باطل، وإن كانت لغيره كان موقوفاً على إجازة المالك.
  فرع: ولا يصح في بيع العبد من نفسه شيء من الخيارات إلا خيار الشرط للبائع؛ لبقاء المبيع في ملكه دون ما سواه، وكذا بيع العبد من ذي رحم له.
  فرع: وإذا بيع عبدٌ بعبدٍ وكلٌّ منهما ذو رحم لسيد الآخر، فإن جُعل الخيار لكل منهما، فلا عتق لأيهما، وإن جعل لأحدهما عتق ما اشتراه لا ما باعه، والوجه ظاهر.
  فرع: وإذا اشترت الأمة نفسها بعبد للغير ذي رحم لها، لم يصح ولو أجاز مالكه؛ لاستلزامه أن لا يعتِق العبد لملك ذي الرحم له.
فصل: [في إيقاع العتق عقداً]
  وقد يُوقع العتق عقداً نحو: أنت حرٌّ على كذا فيعتق بقبول العبد أو وكيله ولو في مجلس العلم كما مر في الطلاق، وكذا لو قَبِلَ فضولي وأجاز.
  فرع: وقد يكون العوض مالاً أو منفعة أو غَرَضاً يكون في الذمة أو معيناً، فعلى العبد قيمته لمالكه إن أجاز، ولسيده إن لم يُجِز، وقد يكون غرضاً فيرجع إلى قيمة العبد عند تعذره، خلافاً لجماعة؛ إذ الأغراض غير متقوَّمة فيفوت من غير ضمان، وقد تقدم في أحكام العقود ما يُغْني عن إعادته هنا.
باب التدبير
  لما كان العتق إنشاء متضمِّناً إسقاطَ حقٍ صح تعليقُه بالأمور المستقبلة كسائر الإنشاءات، فيصير ما علق به مؤخِّراً للحكم أو موجِباً لانعقاده سبباً حال وجوده، على ما مر من الخلاف، ويستثنى من ذلك المعلق بالموت فإنه ينعقد سبباً