معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 344 - الجزء 1

فصل: [فيما يملك من أموال الكفار]

  قد ثبت أن ما يملك من أموال الكفار ما استولينا عليه بالقهر. فإذا أسلم مملوك الحربي، أو الذي له فيه حصة، ثم دخل دار الإسلام بغير إذن سيده، أو بغير أمانٍ منَّا ملك نفسه باستيلائه عليها وعتق، وكذا لو دخل دار الإسلام، ثم أسلم قبل أن يستولي عليه غيره؛ للعلة المذكورة، لا إذا كان بإذنٍ وأمانٍ أو سبق على [إسلامه]⁣(⁣١) إسلامُ سيده أو إخراجُه إلى ملكِ مسلمٍ، والوجه ظاهر.

فصل: [في أم ولد الذمي والحربي]

  وإذا أسلمت أمُّ ولد الذمي أو الحربي بعد أن دخلت دارنا بإذن سيدها وأمانِنا، فقد استحقت الحرية استحقاقاً متعلقاً بانقضاء عدتها، ووجهه: ارتفاع سلطان سيدها الكافر عليها، كما أشار إليه الشارع⁣(⁣٢)، وقد تعذر نقل الملك، فتعين رفعه بعتقها ثم تسعى في قيمتها توفيراً لحق السيد.

  فرع: وإنما اعتبرت العدَّة لثبوت فراشها كالزوجة، وإنما يرتفع نكاح الزوجة المدخولة بانقضاء العدة على الأصح، وبارتفاعه في الملك يرتفع الملك، لكونه ملزوماً له. فإن أسلم سيدها قبل الانقضاء استقر ملكه وفراشه، وإن مات عتقت، وانتقلت إلى عدة الوفاة، ولا سعاية.

  فرع: وأحكام الملك التي كانت ثابتة قبل الإسلام ثابتة له بعده قبل الانقضاء، من وجوب النفقة، وملك المنافع، وأرش الجناية منها وعليها، إلا أنها تنزع من يده، ويمنع من وطئها للكفر.

  فرع: وإن كان مملوك الذمي أو الحربي المذكور ممثولاً به أو مدبراً لموسر عتق بنفس الإسلام، وسعى في قيمته على صفته. وإن كانت أمُّ الولد مكاتبةً عتقت بالأسبق من تسليم الكتابة ولا سعاية وانقضاء العدة وتسعى في قيمتها على صفتها.


(١) ساقط من (أ).

(٢) نحو قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}⁣[النساء].