[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  فرع: وقد علم مما ذكرناه أولاً أن الخارجَين إذا أقرَّ ذو اليد لأحدهما صار داخلاً، وأن الداخلَين إذا أضاف أحدهما إلى سبب عن الغير صار خارجاً فيفعل فيهما ما تقدم، وعلم أنه إذا بيَّن الداخلان أَخَذ كل منهما ما في يَدِ الآخر، وإن بيَّن أحدهما فقط أخذ ما في يد الآخر بالبينة وما في يده باليمين، وإن بيَّن الخارجان رجع إلى الترجيح.
  فرع: ولما كانت البينة سبب استحقاق الحكم على المدعى عليه لم يكن الترجيح بأمر راجع إلى ذاتها ككون إحداهما أكثر عدداً أو عدالة أو كون إحداهما أصولاً أو رجالاً والأخرى فروعاً أو نساء؛ لأن السبب موجِب لحكمه كيف وقع، بل إنما يكون الترجيح بأمور خارجة كالتاريخ وتقدمه والنقل والتحقيق ونحوها فيكون المرجح حينئذ كالمانع من تأثير الأخرى.
فصل: في تعارض الأصول
  اعلم أن الأصل الذي القول لمن تمسك به هو الظاهر، ومستند الظهور أحد ثلاثة أشياء: العرف، ثم الاستصحاب، ثم اليد، وهي في القوة على هذا الترتيب؛ فعند التعارض يُقدَّم الأقوى، فيقدم العرف على الاستصحاب وعلى اليد، ويقدم الاستصحاب على اليد فتلك ثلاثة مقامات:
  المقام الأول: تقديم العرف على الاستصحاب و [على](١) ذلك كاختلاف المرأة وأبيها في الجهاز، والعرف أنه تمليك فالقول لها؛ لتمسكها بالعرف، وهو متمسك بالاستصحاب.
  ومنه: تنازع مالك العين ومستعملها أهي إباحة أم إجارة؟ فالقول لمن تمسك بما جرى به العرف منهما.
  ومنه: الهدية والضيافة ونحوهما حيث جرى عرف بالمجازاة أو بعدمها، فالقول لمن تمسك به.
(١) ساقط من (ج).