[القسم الأول: حقوق الله تعالى]
  الأسباب، فإن عدم الماء تيمم للجنابة وكفَّر عن غيرها.
  مسألة: وإذا لم يجد المحدث ماء ولا تراباً صلى على حالته؛ إذ تعذر شرط الصحة لا يسقط وجوب المشروط كما أشار إليه الشارع(١)، وكمتنجس الجسد قياساً للنجاسة الحكمية على الحقيقية.
  ثم قيل: إن تجدد الحدث في الصلاة يفسدها وهو بعيد؛ إذ لا يتجدد الحدث على محدِث كما مَرَّ، ولو سُلِّمَ فليس رافعاً لطهارةٍ(٢) هنا قياساً على طُرُوءِ نجاسة على متنجس البدن كما ذكرنا.
باب الصلاة
  [هي](٣) عبادة محضة، فتفتقر إلى النية، ولا تصح مع مصاحبة وَجْهِ قبحٍ، ولا يصح فيها استنابة. والحاج عن غيره خليفة؛ فلذلك صح منه ركعتا الطواف؛ لأنه كأنه الأصل على ما مر.
  مسألة: وإنما صححها كثير من الفقهاء هي وسائر العبادات مع مصاحبة وجه قبح كالصلاة في الدار المغصوبة؛ لاختلاف الوجه كما قلنا في صحة مصاحبتها كراهةَ التنزيه على ما سلف تقريره، وهذا الخلاف متفرِّع على الخلاف في مسألة أصولية، وهو(٤) أن المأمور به في قولك: «اضرب» مثلاً هل هو نفس الماهية الذي هو مدلول الفعل، وإنما يوجد في ضمن فردٍ غير مُعيَّنٍ فيكون الواجب واحداً لا بعينه؟ وهو مذهب الخصم. أو هو جميع الأفراد الممكنة فيكون الواجب هو الجميعَ وبفعل واحدٍ منها يسقط وجوب غيره؟ وهو مذهبنا.
  فالصلاة في الدار المغصوبة مثلاً عندنا عين الواجب، وعندهم أن الواجب حاصل في ضمنه فقط، فتثبت له الجهتان، وهذه المسألة يفرضها الأصوليون في
(١) بقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن ١٦] ونحوها.
(٢) في (ب): للطهارة.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في (ب): وهي.