مسألة [في طاعة الإمام وفصول تتعلق بها]
  أبو طالب # كتابا سماه كتاب (الإفادة في تاريخ الأئمة السادة) وأبو العباس كتابا سماه: (المصابيح)، وما قصر صاحب كتاب (الأنوار) وغير ذلك من الكتب فمن أراد معرفة ذلك فقد بيّنا مكانه، فتفهم ذلك موفقا إن شاء الله تعالى.
مسألة [في طاعة الإمام وفصول تتعلق بها]
  قال أرشده الله: قالت الزيدية إن كل من لم يلتزم طاعة إمامه بعد انتشار دعوته جاز قتله وأخذ ماله، قال: وهذا خلاف الشريعة وسيرة الصحابة والخلفاء فإنه لا إشكال عند أهلها في أن من شهد الشهادتين، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وتشكك في إمامة إمام أو توقف عنه لشبهة فإنه حرام الدم والمال، وذلك مشهور عن علي # في أمر عبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وسعد بن أبي وقاص، بل في من خالفه كمروان بن الحكم، والوليد بن عقبة، وأشباههما حتى قال قيس بن سعد فيهما وفي الخوارج: ما منعنا من أخذهم وقتلهم يا أمير المؤمنين؟ قال: لا نمنعهم الصلاة في مساجدنا، ولا حقهم من الفيء ما غزوا معنا، ولا نبدأهم بالحرب ما لم يبدءونا، هذا معنى الحديث، وأشهر من هذا كلامه لابن الكوّاء حيث قال: أقسم بيننا الأموال والذراري - يعني في أهل الجمل - فقال #: إنما نطق الشيطان على لسانكم فأيكم يأخذ عائشة في نصيبه.
  الجواب عن ذلك: أن الكلام في هذه المسألة أن الزيدية مجمعة على أن الإمام لا تصح إمامته ما لم يختص بأمور، منها: العلم البارع الذي يبلغ به درجة الاجتهاد فيصير يفتي بالمسائل بعلمه، ويجب على الأمة الرجوع إلى فتواه إذا