مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة [في طاعة الإمام وفصول تتعلق بها]

صفحة 133 - الجزء 1

  ألزمها ذلك لأنه كالحكم، والحاكم إذا حكم باجتهاده وجب على الإنسان قبوله، وإن خالف اجتهاد نفسه - أعني المحكوم عليه - فتفهم هذا الأصل موفقا لنرجع إليها ما نبني عليه.

  وأقوال الأئمة $ في هذه المسألة تختلف وإن لم يقع فيها التفصيل، والذي عندنا أن الإمام إذا قام ودعا وجب على الأمة إجابة دعوته والانتقال إلى دار هجرته إلا من عذره أو وسع له أو كان قائما في خدمته، فإذا تمادى الناس على التأخر عنه والمعونة للظالمين بأقوالهم إما راضين وإما مغصوبين جاز له غزوهم وقتل مقاتلهم وأخذ أموالهم، لأن هذا حق له، والقتال على الحقوق دقيقها وجليلها جائز، قال أبو بكر بمشهد الصحابة: والله لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله ÷ لقاتلتهم عليه. ولم ينكر أحد من الصحابة فكان إجماعا، وذلك لأن أهل الردة قالوا: نقيم الصلاة، ولا نؤتي الزكاة، ومن امتنع من إمام الحق وجب قتاله وقتله وأخذ ماله، وإنما قلنا: يجوز أخذ ماله لأن أخذه يكون عقوبة والعقوبة بالمال جائزة؛ لأنا روينا عن علي # أنه أخذ طعام رجل محتكر في الكوفة، وقسمه نصفين، وحرق نصفه، وأمر بنصفه إلى بيت المال، فقال الرجل: لو ترك لي أمير المؤمنين مالي لربحت مثل عطاء أهل الكوفة، فانظر إلى كثرة هذا المال وفعل أمير المؤمنين # فيه.

  وروينا بالإسناد الموثوق به إلى السيد أبي طالب #، يرفعه إلى محمد بن عبد الله، قال الراوي: لقيته قبل خروجه لمدين، فقلت له: يا ابن رسول الله، متى يكون هذا الأمر؟ قال: وما يسرك منه؟ قال: قلت: ولما لا أستر بأمر يعز الله به المؤمنين ويخزي به الفاسقين. قال: يا أبا فلان، أنا والله خارج وأنا والله مقتول، ولكن والله ما يسرني أن لي ما طلعت عليه الشمس وإني