مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[المسألة الحادية عشر في البيع]

صفحة 262 - الجزء 1

  تزوجها فإن وافقتك فهو غرضي وإن لم توافقك فارقتها وكانت تحل لي أتزوجها هل يكون قوله لصديقه مما يحظر عليه تزويجها إذا تزوجها ثم طلّقها أم لا؟

  الجواب عن ذلك: كلامه لا يحرم عليه زواجها ثانيا إذا طلقها الزوج الآخر، وإنما لا تحل للزوج الآخر أن يتزوجها بنية التحليل فإن فعل وطلقها جاز لزوجها الأول أن يتزوجها ولا حرج عليه والإثم على غيره فاعلم ذلك.

[المسألة الحادية عشر في البيع]

  وسأل عن: رجل اشترى ثوبا بدينار ثم باعه بدينارين من رجل آخر إلى مدة، وكذلك الفرس وسواها؟

  الجواب عن ذلك: أن البيع مرتخص وغال، وقد يشتري الإنسان بدينار ما يساوي دينارين وأكثر فإن كان جعل الزيادة لمكان النظرة فذلك لا يحل وهو من الربا، وإن كانت الزيادة لأجل الرغبة حل ذلك ولو باعه بأكثر، وفي جميع المشتريات هذا ثابت والحكم فيه واحد.

[المسألة الثانية عشر حكم قاطع السبيل]

  وسأل عن: رجل يقطع السبل على الفرس والبعير ويؤذي المسلمين عليهما، والتقاه رجل آخر فنهبه ووصل بهما يبيعهما، هل يجوز شراؤه أم لا؟

  الجواب: أن قاطع السبيل محارب لله ولرسوله ÷ حلال الدم والمال على العموم للإمام ومن يلي من قبله؛ فأما سائر المسلمين فإن قصدهم بشر جاز لهم قتله وأخذ ما كان معه، وعليهم خمسه في غير وقت الإمام ويملكون أربعة