المسألة الأولى [عن المعاملة في دار الظالمين]
  مسائل أخر وردت من مكة - حرسها الله -
المسألة الأولى [عن المعاملة في دار الظالمين]
  عن المعاملة في دار الظالمين فصرف دراهم دينارا ودرهما وهو من مظالمهم وغيرها مما يجلب إليهم من ظاهر الحل؟
  الجواب عن ذلك: أن الحكم للأعم الأكثر فإن كان الحرام فالمقبوض بيت مال بلا إشكال، وإن كان الأكثر الحلال فظاهره الحل، وإن استويا في الظن رجح الحظر على الإباحة وكان المقبوض بيت مال، فهذا هو الشرع فيما نعلمه.
المسألة الثانية [في الهرج باليمين على الظنّ]
  في الهرج باليمين على الظنّ بالمال ثم تبين بعد ذلك الحنث؟
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن اليمين إن كانت على الظنّ فلا إثم وإن كانت على القطع وجبت الصدقة بالثلث من المال، وإن التبس الحال فالحيطة الإخراج لثلث المال من الملك صدقة، إذ القربة تتعلق بالنذر بالمال لا تتعلق بالحال هذه الآية فاعلم ذلك، وإن كان قد صرف ما في يده كما ذكر إلى من يوثق به جاز، وإن كان هذا بعد الحنث يكره استرجاعه لئلا يؤدي إلى إبطال الحقوق، وأما قبل الحنث فالحيلة في سقوطه غير مكروهة، والله الهادي.