مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة [في الماء المغصوب]

صفحة 341 - الجزء 1

  إلا أنهم يعلمون أن لهم قسط، ولا يعلمون كميته جاز لهم الصلح بينهم وبين والي المسجد، ويجوز حينئذ للوالي بأخذ النصيب للمسجد، ويجوز لهم أخذ المال، والغلة لازمة لمن كان المال في يده، إن كان بإجارة صحيحة عمله أو خلاه إذا كانت التخلية، وإن كانت التخلية لغير عذر مثله يفسخ الإجارة، وإن كانت الإجارة فاسدة لم يلزمه إلا الأجرة مدة شغله، فهذا ما تأتى في أجوبة المسائل على التباسها وإضلال ألفاظها والله الهادي.

مسألة [في الماء المغصوب]

  في رجل أمر غيره أن يسقي له زرعا بماء مغصوب على أيهما يجب الضمان؟

  الجواب: يجب الضمان على كل واحد منهما قيمة الماء على الساقي لاغتصابه الماء، وعلى الآمر لانتفاعه به، فإن سلم صاحب الزرع قيمة الماء برء المأمور إلا من الإثم فتلزمه التوبة، وإن سلم المأمور القيمة رجع على الآمر الذي هو صاحب الزرع بما سلم، فإن كان الماء لقوم لا تقع الإحاطة بمعرفتهم عادت القيمة إلى بيت المال.

مسألة [في القسمة]

  في رجل أمر بقسمة مال على أهل بلد فقسّمه عليهم، وبقي منه شيء لا ينقسم عليهم لكثرتهم فأخذه وهو من أهل البلد جاز له أخذه وإن لم يكن من أهل البلد وصرفه إلى بعضهم أجزأه.