مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة [في اختلاف رواية أهل البيت]

صفحة 374 - الجزء 1

  بتعجيل المضرة، فأما ما ينقطع فلا يؤثر في زوال التكليف، لأن الله تعالى يقول في أهل النار: {وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ}⁣[الأنعام: ٢٨]، فكيف ينفصل عن قريب، فلا يمتنع حصول العقوبة مع بقاء التكليف كما فعل في آل فرعون بالطمس على أموالهم إلى جميع أنواع الرجز التي أنزلها عليهم، فلا يمتنع كون بعضها عقوبة، وفي بعض أوقاتها، ولبعض المكلفين دون البعض، وقد سمّاه الله رجزا وأقرهم عليه، والرجز: هو العقاب دون المحنة في لسان الشريعة النبوية.

  مسألة في قوله تعالى: {وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ ...}⁣[البقرة: ١٠٢]، إلى آخر القصة ما الصحيح عند أهل البيت $ في ذلك؟

  الكلام في ذلك: أن الصحيح عندنا إنما جرت نفي لما حكى الناس في قصة الملكين ببابل، وكذلك ما بعده إلى نهاية الآيتين، وكذلك ما حكى من تعلمهم منهما إنما حكاية عنهم ما رووه عن العوام ليقبلوا منهم إفكهم الذي أفكوه، وكذلك أرباب الضلالة يسندون ضلالتهم إلى الأنبياء $ وإلى الصالحين، ولو لا ذلك لما قبلها الأغمار والجهّال، لأن الله تعالى قد أخبرنا بعصمة الملائكة عموما ولم يستثن أحدا، وقوله الحق وخبره الصدق.

  ومن ضلالتهم أنهم حكوا أن الفرق لا يكون بين الزوجين إلا بإذن الله وهذا ظاهر، فكيف يرضاه الله ø، أو يأذن فيه، فهذا الذي علمناه من سلفنا $ وإن كانت الألفاظ تختلف ولكنه يعود إلى ما قلنا، فهذا ما عندنا في ذلك، وجعلناه إشارة تدل على ما جانسه.