مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الأولى

صفحة 442 - الجزء 1

  والرابع: الكلام في أحكامه.

  أما الوقف فهو: الحبس من التصرف على الوجوه المعتادة لا فرق في قولهم وقفت فلانا عن كذا، وبين قوله حبسته، ومنه الوقف من السير ومن التصرف، والوقف في الإعراب: المنع من الحركات، وقالوا وقف فلان دابته في موضع كذا وكذا فهذا معناه في الأصل، ثم صار بالنقل الوقف على غرض الواقف من غير تصرف بخلاف مراده، وسواء كان ذلك طاعة أو معصية، حقا أو باطلا، تصرفا أو إمساكا، فقال وقف ماله على المعصية، كما يقال وقفه على الطاعة وعلى المحق كما يقال وقفه على المبطل، ثم صار بالشرع يفيد حبسا مخصوصا على وجه مخصوص، وهو كل أمر يقرب إلى الله تعالى، فكل حبس على وجه القربة فهو وقف شرعي صحيح، وكل حبس لا على وجه القربة فليس شرعي ولا صحيح.

  وأما الدليل على جوازه فقول النبي ÷: «إن خالدا حبس أدراعه وأفراسه في سبيل الله»⁣(⁣١) فأسقط الصدقة بذلك وصارت ملكا لله تعالى لا لأحد، وإجماع الصحابة على ذلك، من ذلك فعل علي # في ينبع ووادي القرى، وفعل عمر في ملكه في خيبر، وفعل عثمان في بئر رومة؛ فلم ينكر ذلك أحد من الصحابة فكان إجماعا.

  وأما أنواعه فهو ينقسم إلى مشاع وغير مشاع؛ والمشاع ينقسم إلى ما يتأتى فيه القسمة وما لا يتأتى.

  وأما الكلام في أحكامه فاعلم أن حكم الوقف: الخروج من ملك مالكه


(١) حديث إن خالدا حبس أدراعه وأفراسه. ذكره في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٣/ ٣١١ بلفظ: إن خالدا قد احتبس أدراعه وأعواده. وعزاه إلى ابن عساكر ٧/ ٢٣٨ (تهذيب تاريخ دمشق).