المسألة الأولى
  آلاف ففي هذا من الفقه أن الغنائم إلى الإمام لأن رسول الله ÷ لم يسهم لجهينة ولا سليمة ولا لمن كان معه من العرب، وإنما قسم بين المهاجرين والأنصار الذي قسم من أرض خيبر، وما أعطى أولئك إلا من التنفل للقوم، وجعل السهام على الرؤساء، وكان عمر واحدا منهم وهو المساهم لمائة رجل؛ فلا تثبت الحجة ما لم يقم البرهان بأن أصحابه لم يجيزوا ما فعل، وأنهم كرهوا وقفه لذلك فحينئذ ينتقض الوقف أو يجوز مع كراهتهم فيكون أصلا معتمدا.
  وأما والحال ما ذكرنا فإن الظاهر من حالهم أنهم يرضون بما يقرب إلى الله تعالى وإن أجحف بهم في أموالهم وأمورهم يحمل على الصحة في الأمور المحتملة كما ذكر أيده الله في مسائله إذا جاز فعلهم في حقوقهم ولم يفعل أمرا يعترض به للنقض، وهو ÷ معلم الشرع، وأساس الدين، وهادي الرشد صلى الله عليه وعلى الطيبين من آله؛ فتأمل ذلك موفقا تجده كما قلنا إن شاء الله تعالى.
  قال أيده الله حاكيا: ولو أن رجلا وقف دارا أو ضيعة عشرين سنة أو أقل أو أكثر على رجل صح ذلك، فإن مات الموقوف عليه قبل العشر كانت وقفا على ذريته إلى انقضاء المدة ثم يعود الوقف إلى صاحبها الواقف، وهذا مما لا نحفظ فيه خلافا.
  قلنا: فإن مات الموقوف عليه قبل انقضاء المدة كان وقفا على ورثته إلى انقضائها لما بينا أن منافع الوقف تورث عنده # على ما تقدم القول فيه، وإذا انقضت المدة رجعت إلى الواقف أو ورثته وقفا لا ملكا على الصحيح من المذهب على ما ذكره الإخوان قال: ومن أصحابنا من قال يرجع ملكا لا وقفا، وعند المؤيد بالله إذا انقضت المدة أو مات الموقوف عليه رجع إلى