يتلوه رسالة الإيضاح بعجمة الإفصاح
  ولهذا كان الكلام في هذه المسألة؛ لأنه عندنا لا يكون حكمه حكم المسلمين إذا اختار السكنى في دار الكفار، بل يكون حكمه حكمهم.
  وأما ما ذكره [السيد](١) أبو طالب # فهو مستقيم عندنا؛ لأن أمير الجيش لا بدّ من وصاته بتقوى الله في نفسه خاصة وفي أصحابه خيرا، ودعاء المشركين واجب إن لم تكن الدعوة قد بلغتهم وسنة إن كان(٢) قد بلغتهم، وإن قبلوا الإسلام وجب الكفّ عنهم، وكان حكمهم حكم الإسلام، وعليهم الهجرة في تلك الحال إلى المدينة؛ لأنه كان قبل الفتح فرضا، ولهذا قال النبي ÷: «لا هجرة بعد الفتح» نفي الوجوب وبقي الجواز، فيكون حكمهم حكم التارك لفريضة، وإن كان في دار الهجرة فهو لا يخرج من أحكام المسلمين الظاهرة بتركها، بل يكون فاسقا [تجري عليه أحكامهم(٣) ولهم ما لهم]، إذ لا قائل بخلافه وهذا حكم قائم مستقل في إفادته بالمراد منه، وإن هم أبوا فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة ولا في الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فسماهم رسول الله ÷ مسلمين، وأجرى عليهم أحكام المسلمين، ومنع أن يكون لهم حظّ في الغنيمة والفيء ما لم يهاجروا، ولم يحكم بكفرهم إذا لم يهاجروا.
  والكلام في ذلك: أن أمور الإسلام مضبوطة إلى وفاة رسول الله ÷ وبعده إلى يومنا عند أهل العلم، كل سنة بأحداثها وحالها، وفتوحها وكسورها،
(١) زيادة في (ب).
(٢) في (ب): إن كانت.
(٣) كذا في (أ)، وفي (ب): تجري عليه أحكام المسلمين وليس منهم شرعا، ومتى هاجر فالشرع يقضي بأن عليهم ما على المسلمين ولهم ما لهم.