كتاب وصية البنات
  فإنه إذا اجتمع صعب، ولو أخرجته قليلا قليلا من أول الحول إلى آخره لجاز وهان.
  وأما الحج: فحكم النساء فيه مساو لحكم الرجال والحيض والنفاس لهن سبيل الجنابة للرجال، لهن أن يقضين المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ولا تلبس الحلي ولا الثياب المصبوغة مما له رائحة كالورس والزعفران، ولهن لبس المعصفر، ولهن رمي الجمار يوم النحر في نصف الليل الآخر إلى آخر الرمي، فهذا يخالفن فيه الرجال، ولا يستلمن الأركان كراهية الزحام، وإنما يشرن إليها ولكراهية الزحام وضعفهن وسع عليهن في الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس، ولا ينتقبن، ولا يغطين وجوههن في الإحرام؛ لأن إحرامهن في وجوههن، وليخفضن أصواتهن في التلبية وفي جميع الذكر، ولا يتزاحمن لسماع خطبتي الإمام قبل التروية بيوم ويوم عرفة ولا خطبة العيد وإنما يسألن من دنا من محارمهن عن قوله إلا أن يسمعن من البعد فلا حرج وهو أفضل، ولا يقصرن من الشعر عند الإحلال إلا قدر الأنملة عرضا وقصر أكثر لا حرج فيه ما لم يكن فاحشا، والقليل إلى حد الأنملة أفضل، ومن حج بها زوجها فهو أولى، وبعده عصباتها وذوو أرحامها على منازلهم وقربهم وإن لم تقع مساعدة من وليها ولها مال لزمها استجارة إن لم ينهض إلا بالإجارة ما لم يسألها ما لا يجحف بحالها، ولا تطيب، ولا تغتسل بماء فيه من طيب، ولها أن تغتسل بالماء القراح، وترك الغسل إلا من الحيض والجنابة والنفاس أفضل، وكذلك الكحل ولا سيما ما فتق بالطيب، ولا تلبس السخائب من الطيب، ولا يكره لها لبس القلادة والسوار الواحد لئلا تشبه بالرجال، فإن لبست المشك من الذيل والقرون فهو أفضل للحاجة من حلي الذهب والفضة لأن ذلك المقام