مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

وهذه أجوبة مسائل له #

صفحة 585 - الجزء 1

  # ومن تابعه من أولاده، وقال بقوله من العلماء ¤ أنه لا يصلّى على من مات فيها من المسلمين متمكّنا من الهجرة ولم يهاجر، ولا يقبرون في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار، وتحلّ مناكحتهم وموارثتهم، وذبائحهم عند بعض القاسمية، ومنهم من منع من ذبائحهم أيضا، والكلام في ذلك يطول، وإنما نذكر جملا تدلّ على ما وراءها، وكل دار يظهر فيها إثبات قديم مع الله تعالى، كمن يقول: بقدم القرآن، أو يثبت للباري سبحانه رؤية كالقمر ليلة البدر، أو يضيف أفعال عباد الله تعالى من المخازي والقبائح إلى الله تعالى، أو يجوّز عليه سبحانه الظلم، أو ينفي شيئا من أفعاله عنه، أو يضيف شيئا من أفعال عبيده إليه فإنه يكون كافرا، وداره بما قدمنا من الاعتبار دار حرب، ولا خلاف في ذلك بين القاسمية والناصرية واليحيوية، وهو قول جميع علماء المعتزلة ومحصّلي العدلية، لا نعلم أحدا منهم يخالف في ذلك.

  والظاهر في دار الإسلام طهارة ما فيها، ولا يكون للتجويز والتقدير حكم، فما وجد فيها من الجلود فظاهره الطهارة، ولا حكم للتجويز والتقدير، وما كان في دار الحرب من الجلود فحكمه التنجيس، ولا حكم للتجويز والتقدير.

  والحكم عند ظهور المسلمين على دار الحرب طهارة ما فيها من الجلود حكما، وإن كانت عين النجاسة باقية.

  والدليل على ذلك ما علم أن رسول الله ÷ دخل المدينة وهي دار حرب، ونواضحهم تسنى بجلود ذبائحهم وذبائح غيرهم من الكفار وقربهم وغروبهم وآنيتهم من الجلود، فما أمرهم بإبعاد شيء من ذلك ولا تبديله، بل طهرت حكما بالإسلام، ومثل ذلك لا ينكر أن تنقلب عين النجس طاهرة في