وهذه أجوبة مسائل له #
  الحال لحدوث أمر، كما نعلمه في الكافر أنه عند الهادي # نجس الذات كالكلب، والخنزير، والميتة، فإنه متى نطق بالشهادتين انقلب طاهرا في الحال حكما والعين باقية، وإنما ذكرنا هذا الاستدلال محاذرة من إنكار الجاهل، يقول: كيف يكون الأديم نجسا ثم ينقلب طاهرا في الحال وعينه باقية؟
  قلنا: لتجدد أمر وهو غلبة الإسلام على أرضه، كما نعلم أن رسول الله ÷ لما فتح مكة حرسها الله عنوة وهي دار حرب لم يؤثر عنه أنه أمرهم بإبعاد شيء من أدمهم (وجلودهم)(١) وأسقيتهم وآنيتهم الآدمية، وكذلك الطائف وهو مشهور بكثرة الأدم لما أسلموا أقرّهم على ما في أيديهم من الجلود، ولو تتبعنا ذلك لطال فيه الشرح، ولو غلبنا على البلاد لانقلبت الجلود التي فيها طاهرة بالغلبة، وهذه براهين يعرفها أهل العلم، والعلم حاكم على الجهل، ولم يؤثر عن أصحاب رسول الله ÷ أنهم كانوا يمتنعون من استعمال ما غلبوا عليه من الجلود، بل تطهر بالغلبة، وفرّع أهل العلم هذه المسألة أن دار الإسلام طاهرة، وطاهر ما فيها، ولا علة في ذلك إلا غلبة الإسلام حتى أطلق عليها: دار الإسلام، والتنجيس لا يقع بغالب الظنّ وكذلك التطهير، فاعلم ذلك.
  ويجوز عندنا الانتفاع بالنجس كالزيت النجس، والسمن، والجلد، ويشترى ويباع وهو معيب بالنجاسة، فإن بيّنه بائعه وإلا ردّ بالعيب، وينتفع بالدهن النجس للسراج وما جرى مجراه، وكذلك الجلود ينتفع بها في جميع ما نفعت فيه ولا يترطّب بها، ولو قيل بغير ذلك لوقع الحرج، والعلة في جوازه جواز بيع الكلب وشرائه والانتفاع به وهو نجس الذات، ولم يعلم من أحد من
(١) زيادة في (ب).