مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

وهذه أجوبة مسائل له #

صفحة 588 - الجزء 1

  استوت في الحكم، فلا معنى للانتقال من جهة إلى جهة وحكمها واحد، وإما لتعذّر الانتقال، هذا هو الحكم العام في المسلمين كافّة.

  وأما العلماء فلهم حكم آخر، وهو أنهم ورثة الأنبياء $ ونحن نحكي ذلك مرفوعا «أن العلماء ورثة الأنبياء وفي الآخرة من الشهداء»، ونحن نروي: «أن للأنبياء على العلماء فضل درجتين، وللعلماء على الشهداء فضل درجة»، فإذا كان كذلك وقد علمنا أن فرض الأنبياء $ معاشرة الكفار والفراعنة لإيصال حجة الله إلى عباده، فكذلك العلماء لئلا تبطل حجج الله تعالى؛ لأن العالم إذا هرب من الجهّال والكفّار بعلمه ولم يوضّح حجة الله تعالى على عباده كان قد أخلّ بما يجب عليه لربّه، وهذا في غير أعصار الأئمة $ فأما في أعصارهم فيجب ردّ الأمر إليهم في الإثبات، والنفي، والفعل، والترك، لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٥٩]، وأولو الأمر هم: الأئمة، وقال تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}⁣[النساء: ٨٣]، فيجب على الأمة في وقت الإمام رد الأمر إليه، قال تعالى: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً}⁣[الأحزاب: ٣٦].

  وحكم أهل بوادي صنعاء حكم أعراب المسلمين على عهد النبي ÷ ليس لهم حكم أهل الهجرة ولا حكمهم حكم الكفار، وعلى المسلمين لهم النصر إن احتاجوا إلى ذلك، إلا على قوم بيننا وبينهم ميثاق.