مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

وهذه أجوبة مسائل له #

صفحة 590 - الجزء 1

  وسألت: هل يجوز للمسلم أن يتصرف فيما في أيدي الأجناد والظلمة من الكفرة الذين لهم دار يمضون فيها أحكامهم، إلى آخر ما ذكره في المسألة؟

  الجواب عن ذلك: أنّ تصرف المسلم في أموال الكفار لا يكون إلا بسلم أو حرب، فإن كان بسلم جاز ذلك بإذنهم، وإن كان بحرب فهو فيء للمسلم فيه ما للمسلمين، وهم يملكون علينا أموالنا ونملك عليهم أموالهم بالقدرة، وإن أسلموا على شيء فهو لهم، وإن غلبناهم على أرضهم كانت فيئا، وللإمام أن يقرّها في أيديهم، وأن ينزعها منهم، وأن يردّها على أربابها، وأن يعطيها سواهم، وأن يقسّمها على الغانمين، وأن يجعلها خراجية، أي ذلك فعل فهو جائز، ولا فرق بين ما يؤخذ منه هبة أو ببيع أو غنيمة في وقت الحرب، وأنت تعلم أن الكل من الزيدية، بل العدلية لا تطلق على مرتكبي الكبائر اسم الإيمان ولا الإسلام الشرعيين، فقد خرجوا عن كونهم مؤمنين ومسلمين بالاتفاق ممّن ذكرنا، فكيف يخرجون من أسماء المسلمين، ودارهم دار إسلام وليسوا مسلمين، أو إيمان وليسوا بمؤمنين.

  وأما التهويل بأسماء⁣(⁣١) البلدان وتكبيرها وتعظيمها، بلد كذا، بلد كذا، فذلك لا يؤثر عند أهل المعرفة، ولا يفزع منهم أهل البيت $ وإطلاقاتهم بتكفير من خالفهم كثيرة، وقد ذكرناها في بعض كتبنا وعيّنا مواضعها من كتبهم $ وإذا كان النبي ÷ يقول: «بعثت بين جاهليتين أخراهما أعظم من أولاهما»، فكيف يكون حكم الجاهلية العظيمة إذا كان حكم أهلها الإسلام، ولم تكن دارهم دار حرب أو تكون منتظرة، ففي


(١) في (أ): باسم البلدان.