مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

وهذه أجوبة مسائل له #

صفحة 591 - الجزء 1

  الحديث: «أن الأصنام لا تعبد بعده»، وإن روي (غير هذه الرواية)⁣(⁣١) فهذه الرواية أصحّ، فتأمل ذلك، وقد دخل حكم حجه تحت الجواب في المسألة الأولى، وأنه يعتبر الغلبة والسلطان.

  وسألت: هل يجوز للمسلم أن يأكل عند الظلمة؟ فما الدليل؟

  الجواب: أن ذلك يجوز، ودليله أن علماء المسلمين لم يتوقوا ذلك، وكانوا يأكلون عند معاوية وغيره فلا ينكر أحد على أحد، وإنما أحدث الامتناع عن⁣(⁣٢) ذلك الفرقة المرتدة الشقية المسماة بالمطرفيّة، وكانوا يمتنعون من أكل زاد الظلمة ويأخذون ما أعطوهم من طعام أو دنانير، فأحدثوا بدعة واستمروا عليها فكادت تكون عند من لا معرفة له سنة، إلا أن يتعيّن حرام فلا يجوز أكله، ولا فرق في ذلك بين غني وفقير، وفي غير وقت الإمام لا يجوز تناول بيت المال إلا للفقراء.

  وسألت: إذا فسح الإمام في تناول شيء من الحقوق لنفسه أو لغيره، أو يسلمها⁣(⁣٣) من نفسه إلى مستحقها، هل هو على فسحه ما لم يحظر عليه الإمام أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أن الفسح يصحّ، ويجب تجديده عند تجدد الحوادث، إن كان في ثمرة استأذن في الأخرى، أو في حقّ معين استأذن في جنسه، أو في حركة إلى جهة استأذن إذا أراد الرجوع مرة أخرى، ولا تعم الأوقات إلا بالولايات المطلقة، فاعلم ذلك.


(١) في (ب): غير ذلك.

(٢) في (ب): من ذلك.

(٣) في (ب): أو تسليمها من نفسه.