مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

وهذه أجوبة مسائل له #

صفحة 597 - الجزء 1

  والفقير في ذلك، وبين العاصي والمطيع؟ وما حقيقة الغارم؟ وهل ذلك ثابت لجميع المتصرفين أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أنّ الغانم نقيض الغارم؛ لأن الغانم الآخذ والغارم المعطي، وهو في الشرع من عليه الديون لأنهم يعطون، والزكاة والكفارة حكمهما واحد، وبيت المال: هو مال المصالح، ومن أعظم المصالح قضاء الديون.

  وأما الغارمون أهل الديون (من)⁣(⁣١) الأغنياء؛ لأن الله تعالى جعلهم نوعا غير الفقراء والمساكين، ولا فرق في وقت الإمام في جواز قضاء دين العاصي كالمطيع؛ لأنه إذا جاز إعطاؤها لغير الدين فللدين أولى، ويجوز ذلك لمن كانت ولايته عامة أو كان مأذونا له من المتولين.

  وسألت: هل يجوز لمن كان من أصحاب الإمام، الملتزمين بطاعته، العاملين بالكتاب والسنة أن يولّوا المساجد والأيتام والإنكاح لمن لا ولي لها، ويقيم الجمعة، ويأمرون من يقيمها، ويعمرون المساجد في الأرض البيضاء أو في أرض بيت المال أو في أرض بإذن مولاها، ويأمر من لا يخرج الحقوق إلى الإمام أن يضعها في المستحقين من أهل مذهب الإمام، متى علم أنها لا تصل إلى الإمام، ولا ولاية لمن يفعل ذلك من الإمام ولا من واليه؟

  الجواب: أنّ هذا السؤال اقتضى إماما آخر؛ لأن الإمام لا يراد إلا لما ذكرت، فإذا جاز ذلك من دون الإمام فما يراد بالإمام - والحال هذه - وكل ذلك لا يجوز إلا بالإمام أو بمن له ولاية من قبله.

  وسألت: عمّن يجني جناية وهو دون البلوغ، هل يفرق بين أن يكون له مال


(١) زيادة في (ب).