مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة [في أخذ الولاة الأموال بغير إذن الإمام]

صفحة 73 - الجزء 1

  التوفيق حلا، وسلها عن شرح الإسلام سلا، وسلها عن قلوب المتقين المستبشرين سلا، لأنهم ينظرون بنور الله، ويقتبسون العلم من ورثة كتاب الله، وخزان علم الله، الذين أمرهم الحكيم سبحانه باتباعهم على لسان نبيه ÷ فقال ما رويناه بالإسناد الموثوق: قدموهم ولا تقدموهم، وتعلموا منهم ولا تعلموهم، ولا تخالفوهم فتضلوا، ولا تشتموهم فتكفروا».

مسألة [في أخذ الولاة الأموال بغير إذن الإمام]

  قال أرشده الله: رأينا ولاة الزيدية يأمرون أخدامهم غير المماليك يجبون الواجبات ممن وجبت عليه، ويأخذون أثمانها لأنفسهم، وهم قعود في بيوتهم وعلى مطارحهم ومساندهم، (جدهم)، قال: الأمر باللسان فقط ويعطون الأخدام من الثمن شيئا يسيرا وشيئا حقيرا، وربما من غيره إلى آخر كلامه؟

  الجواب عن ذلك: أنه إن سأل هل يجوز للولاة أخذ الأموال بغير إذن الإمام أو إجازته لما يرى أن به يقع نفع الإسلام، وإنما يأخذونها احتجازا لأنفسهم ونظرا من عند أنفسهم، فذلك لا يجوز للوالي إن كان زيديا أو شفعويا، وإذ يجوز لإمام الزيدية تولية من اعتقد صلاحه للولاية من المسلمين كان زيديا أو شفعويا أو حنفيا، وبهذا سقط ما بنى عليه إلى آخره.

  وأما قوله: إن الله جعل للعمال الثمن فلم ينقصوا، ولم يأخذوا من لم يعمل؛ فأمير المؤمنين يقول بأن العمالة بقدر ما يراه الإمام من الثمن فما فوقه أو ما دونه، وإنما ذكر سبحانه الأجناس بيانا لجواز الوضع للإمام في أي جنس شاء، وكذلك صاحب المال في زمن العترة لو أعطى واحدا من هذه الأجناس جملة صدقته جاز إلا المؤلفة قلوبهم والعمال عليها، فهم يختصون بأوقات الأئمة $ لما كان الجهاد والولاية العامة في وقت الإمام دون غير وقته.