المسألة الأولى [في القدح والتعديل]
مسائل وردت من مكة - حرسها الله تعالى -
  فأجاب عليها الإمام #
المسألة الأولى [في القدح والتعديل]
  ما ذكر من القدح الذي جعل في الرجل المغير بشهادة عدلين فإنه أولى من التعديل وإن كثر المعدلون. فإنهم لا يخبرون إلا عن ظاهر الحال، والقادح إذا كان عدلا يخبر عن باطنه، ولأن المعدل ينفي والقادح يثبت والإثبات أولى من النفي في باب الشهادة في الغالب فاعلم ذلك فإن أرخ القادح القدح بوقت الإعطاء غرم المعطى إن كان من الواجبات.
المسألة الثانية [في الطلاق]
  في رجل خاصم امرأته ونظر إلى غيرها وقال للحاضرين اشهدوا أنها طالق وأوهمهم أنه لا يريد زوجته، ثم قال بعد ذلك إني أردت غيرها؟
  الجواب عن ذلك: أن امرأته تطلق في ظاهر الحال إذا رافعته إلى الحاكم لأن الخصام لها والكلام بمنزلة العهد والمعهود، والخطاب يرجع إليهما فإن لم ترافعه دين فيما بينه وبين الله ولم يفصل بينهما إن كان ظاهر العدالة.