المسألة الثالثة [في مرتد قتل ذميا]
  الجاني في تلك الحال للزمه جميع أحكام الجناية في ماله، وعتقه له لا يضر الجاني ولا يلزمه لورثته الأحرار شيء فإن طالبه مولاه وقبض منه ما يلزمه وإلا لم يكن عليه إلا التسليم متى سئل.
المسألة الثالثة [في مرتد قتل ذميا]
  قال أيّده الله: في المرتد إذا قتل ذميا هل يلزمه القود أم لا؟
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن القود يلزمه لأن في الرواية أن عليا # أقاد في الذمي وقال: أنا أوفى من أوفى بذمة رسول الله وإن كان الخلاف واقعا فهذا أصل ممهد، فأما مع الردة فدماؤهما متكافئة لكفرهما بل الذمي ألزم حرمة لأن دمه محقون بالذمة دون المرتد.
المسألة الرابعة [إلى التاسعة في الأروش والجنايات والقصاص]
  قال أيّده الله: ومنها إذا قطع رجل يد رجل من مفصل الكوع وقطعها رجل آخر قبل اندمال ذلك الجرح من مفصل الذراع ثم مات المجني عليه؛ ما الحكم في ذلك هل يلزمهما القود أو أحدهما أو لا يلزم؟
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن الجانيين إن كانت أوقاتهما متقاربة فكل واحد منهما قاتل يلزمهما القود جميعا، وإن كانت متفاوتة ولكن قبل الاندمال وكان الظاهر من حال القطع من الكوع السلامة ومثل ذلك يعلم بالعوائد من حال المقطوع، كان أرش اليد على القاطع الأول والقود على الثاني، وإن التبس الحال واعتدلت الأمارات سقط القود ولزمهما جميعا الدية لأن القصاص من جنس الحدود وهي تدرأ بالشبهات، والشك من أقوى