فصل في الكلام في واجبات البصر
  والنساء كلّهنّ عورات، لا يحلّ نظرهن إلا للزوج والمحرم؛ قال اللّه تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ...} إلى قوله:
  {وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}[النور: ٣٠ - ٣١]، وقال رسول اللّه ÷: «النساء عيّ وعورات فاستروا عيّهنّ بالسّكوت وعوراتهنّ بالبيوت». فأما الزوج فإنه لا يحرم عليه نظر شيء من امرأته. وأما من يحرم نكاحه على المرأة، من نسب أو رضاع، فإنه يحلّ له أن ينظر إلى ما ظهر منها، وهو الوجه، وما ظهر من شعر الرأس، واليدان والقدمان، وقد يكون الذّراعان مما ظهر(١)، وكذلك أسفل الساقين، ويحرم ما وراء ذلك؛ قال اللّه تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[النور: ٣٠ - ٣١].
  ومعنى قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها} يريد لمن استثناه بقوله: {إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ...} إلى آخر الآية.
  وقوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ} فأوجب التقنّع والتّستّر.
  والجيب هو الفقرة من القميص والمدرعة.
(١) في (ب، ت، ع): مما يظهر.