حقائق المعرفة في علم الكلام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

فصل في الكلام في واجبات البصر

صفحة 290 - الجزء 1

  وقوله: {إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} فاستثنى بعولتهن؛ لأنه لولا الاستثناء هذا لكان من جملة من يحرم عليه نظر زينتهن، ومن حال الاستثناء أنه لولا هو لدخل المستثنى في جملة من لم يستثن.

  وقوله: {أَوْ نِسائِهِنَّ} دليل على ما قلنا: أنه لولا استثنى نسائهنّ لحرم عليهن أن يبدين زينتهنّ عليهنّ.

  وقوله: {أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ} يريد من الإماء، دون العبيد الذّكران، فإنه يحرم عليهنّ أن يبدين زينتهنّ عليهم. وإنما استثنى اللّه النساء والإماء لأنه لولا هذا الاستثناء لحرم عليهنّ أن يبدين لهنّ زينتهنّ.

  ونساؤهن: هن المسلمات، دون المشركات، وعلى هذا لا يجوز أن يبدين زينتهن للمشركات والذّميات.

  وقوله: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ} والتابعون: هم ذوو الرّضاعة: الابن من الرضاعة، والأخ من الرضاعة، وابن الابن، وابن الأخ، وابن الأخت من الرضاعة، وأشباه ذلك؛ ولأن الرضاع يتبع النسب في التحريم، لما روي عن رسول اللّه ÷ أنه قال لعليّ أمير المؤمنين #: «أما علمت أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

  وقوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ} والإربة هي الحاجة، قال اللّه تعالى: {ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى ١٧ قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَأَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى}⁣[طه: ١٧ - ١٨]، يريد حاجات أخرى⁣(⁣١)،


(١) في (س): أخر.