فصل في الكلام في واجبات البصر
  وقوله: {إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} فاستثنى بعولتهن؛ لأنه لولا الاستثناء هذا لكان من جملة من يحرم عليه نظر زينتهن، ومن حال الاستثناء أنه لولا هو لدخل المستثنى في جملة من لم يستثن.
  وقوله: {أَوْ نِسائِهِنَّ} دليل على ما قلنا: أنه لولا استثنى نسائهنّ لحرم عليهن أن يبدين زينتهنّ عليهنّ.
  وقوله: {أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ} يريد من الإماء، دون العبيد الذّكران، فإنه يحرم عليهنّ أن يبدين زينتهنّ عليهم. وإنما استثنى اللّه النساء والإماء لأنه لولا هذا الاستثناء لحرم عليهنّ أن يبدين لهنّ زينتهنّ.
  ونساؤهن: هن المسلمات، دون المشركات، وعلى هذا لا يجوز أن يبدين زينتهن للمشركات والذّميات.
  وقوله: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ} والتابعون: هم ذوو الرّضاعة: الابن من الرضاعة، والأخ من الرضاعة، وابن الابن، وابن الأخ، وابن الأخت من الرضاعة، وأشباه ذلك؛ ولأن الرضاع يتبع النسب في التحريم، لما روي عن رسول اللّه ÷ أنه قال لعليّ أمير المؤمنين #: «أما علمت أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
  وقوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ} والإربة هي الحاجة، قال اللّه تعالى: {ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى ١٧ قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَأَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى}[طه: ١٧ - ١٨]، يريد حاجات أخرى(١)،
(١) في (س): أخر.