الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،

يحيى بن حمزة (المؤيد بالله) (المتوفى: 749 هـ)

الفصل الأول في بيان فصاحة القرآن

صفحة 212 - الجزء 3

  ذلك معلوم لهم، فلهذا لم يعالجوه في شيء من ذلك، لتحققهم أنهم لو أتوا بما يماثله، لبطل أمره، فسكوتهم عنه دلالته على تحققهم من ذلك، وأما ثانيا فلأن الرسول ÷ أطلق التحدي ولم يخصه بشئ من دون شيء، اتكالا منه على ما يعلم من ذلك بمجرى العادة واطرادها في التحدي بين الشعراء والخطباء، فلأجل ذلك لم يكن محتاجا إلى تفسير المقصود.

  السؤال الخامس: سلمنا توفر دواعيهم إلى المعارضة كما قلتم، لكن لا نسلم ارتفاع المانع عن المعارضة كما قلتم، فلم ينكرون على من يقول إنه منعهم عن المعارضة اشتغالهم عنها بالحروب العظيمة، فإن فيها شغلا عن كل شيء، أو يقول خوفهم من أصحاب الرسول ÷ وأنصاره وأعوانه، لأن قوة الدولة والشوكة تمنع من ذلك، ولهذا فإن ابن عباس ¥ لم يمكنه إظهار مذهبه في العول أيام عمر خوفا من سطوته، ولا شك أن الخوف مانع عما يريده الإنسان في أكثر أحواله.

  وجوابه من أوجه ثلاثة: أما أولا: فلأن المعارضة للقرآن إنما هي من قبيل الكلام، والحرب غير مانعة من وجود الكلام، ولهذا فإنهم كانوا والحرب قائمة يتمكنون من الأشعار والخطب في المحافل، فكيف يقال إن الحرب مانعة من وجود المعارضة، وأما ثانيا:

  فلأن الحرب لم تكن دائمة، وإنما كانت في وقت دون وقت، فلم لا يشتغلون بالمعارضة في أوقات الفراغ عن الحرب، وأما ثالثا: فلأنه # ما كان يحارب كل العرب، ولا شك أن الفصحاء منهم كانوا قليلين، فكان الواجب على الشجعان الاشتغال بالحرب، وأن يقعد أهل الفصاحة للاشتغال بالمعارضة، ومن وجه رابع: وهو أنه ما حاربهم قبل الهجرة فكان ينبغي لهم الاشتغال بالمعارضة، إذ لا حرب هناك قائمة بينهم وبينه، ومن وجه خامس: وهو أنه كان يجب عليهم أن يقولوا إنك شغلتنا بالحرب عن معارضتك، فاترك الحرب حتى نتمكن من معارضتك، وهم لم يقولوا ذلك ولا خطر لأحد منهم على قلب، وفي هذا دلالة على أنه لا مانع لهم من المعارضة بحال.

  السؤال السادس: سلمنا أنه لا مانع لهم من المعارضة، وأن دواعيهم متوفرة إليها، فلم قلتم باستحالة تأخر المعارضة والحال هذه، وبيان ذلك أن الفعل عند توفر الدواعي وزوال الموانع، لا يخلو الحال هناك، إما أن يجب الفعل أو لا يجب، فإن وجب لزم الجبر وهو فاسد عندكم، وإما أن لا يجب الفعل والحال ما قلناه، فلم يلزم من توفر الداعي وزوال الموانع وجود المعارضة، وعند هذا لا يكون تأخرهم عنها دلالة على عجزهم عنها، لجواز كونهم قادرين عليها ولا يلزم وقوعها.