المسألة الأولى:
  معتصماً بالجبل يصعد كالراوية ورسول الله في الرعيل، وتركه يوم الحديبية ومرجع الموافقة له ÷ الإيمان القلبي، لكنك أبيت إلا دعوى العصمة لعمر بالإشارة التي هي أدخل من صرائح العبارة، على أن ذلك أقل بشاعة مما أنت مورده في حق الطلقاء، فرحم الله عمر.
  وأما قولك: إن بعض أفعاله غير واجب إجماعاً. فإن كان لاعتقاد الصارف فهو المراد، وإن كان لغيره فلا نسلم صحة الإجماع. والله أعلم.
  وأما قوله تعالى: {فاتبعوه} فهو يدل على الوجوب ما لم تصرفه القرينة عن الوجوب فتأمل.
  [ابن الوزير] قال |: فإذا تقرر هذا فاعلم أنه لا يدل دليل على أنه ÷ طرد الحكم معتقداً لوجوب ذلك عليه وعلى أمته، بل الظاهر خلاف ذلك لوجوه:
  الأول: أنه ÷ لم يوجب ذلك ولا أمر به، والبيان واجب عليه. ا ه.
  [المؤلف] أقول: لا يخلو إما أن يكون النبي ÷ دفعه بيده حتى خرج من المدينة أو لا، الأول باطل؛ لعدم الرواية؛ إذ لو كان لنقل، فتعين الثاني وهو المطلوب موافقاً لما قررتم قولاً لا فعلاً.
  [ابن الوزير] قال: الثاني: أنه لم يطرده من دار الإسلام، بل طرده من جواره فقط وتركه في الطائف مع المسلمين وأمره # نافذ في الطائف.
  [المؤلف] أقول: وهذا ضعيف لتركه لأهل الذمة في بلاد الإسلام.