المسألة الأولى:
  [ابن الوزير] قال: الثالث: إنه لم يخبر أهل الطائف أنه يحرم عليهم مجاورة الحكم، ويجب عليهم نفيه وهم مسلمون ممتثلون لأوامره وتقريره أحد الحجج.
  [المؤلف] أقول: التقرير لا يفيد رجوعه المدينة وتأمينه.
  [ابن الوزير] قال: الرابع: إنه لو وجب نفيه لم يكن إلا لأجل فسقه أو كفره، ولا ذنب أكبر من الكفر، وقد ترك المنافقين واليهود في جواره، وأجمعت الأمة على جواز إقرار اليهود بين المسلمين، إلا في جزيرة العرب.
  [المؤلف] أقول: لا وجه لاختصاصه بالطرد عن المدينة إلا لزيادة خبثه وأذيته للرسول ÷، ولا وجه لما اعتذر به لعثمان وأنه رده للرحامة الماسة؛ لأنه أعطاه من بيت المال وهو لغيره، قصد النبي ÷ إهانته وإحرامه وعثمان أعزه وأعطاه، هب أنه رده وأعطاه من ماله، لكنه أعطاه من مال الله، ووسع عليه وأمّر ولده، حتى عظم في القلوب وطار صيته في الآفاق، إلى أن نال هو وولده ما نالوا، ولو استمر في الطائف هان هو وولده لما كان ما كان. والله المستعان.
  وما هذه المحاماة عمن قال فيه الرسول ÷ ما قال، فمن ذلك ما أخرج الحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: كان لا يولد لأحد مولود، إلا أتى به النبي ÷ فيدعو له، فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال: «هذا الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون»(١).
  [ابن الوزير] قوله في أبي موسى: وهذا يدل على براءته من الجرأة على الله التى اجترى
(١) المستدرك على الصحيحين ٤/ ٥٢٦، الفتن لنعيم بن حماد ١/ ١٣١.