العلم الواصم في الرد على هفوات الروض الباسم،

أحمد بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

[سمرة بن جندب]

صفحة 269 - الجزء 1

  أقوالهم عن لوازم التشبيه والتجسيم حتى وهي الحجج النيرة على أهل الكفر فإن لم يكن خرج إلى النصرة فقد كاد، نسأل الله التوفيق إلى أوضح طريق.

  [ابن الوزير] قال: الوجه الرابع: سلمنا أنه من عرف علم الكلام تمكن من محاجة الكفار وإفحامهم دون غيره ولكن ذلك لا يجب ولا يستحب، أما أنه لا يجب فلعدم ما يدل على وجوبه. ا ه.

  [المؤلف] قلت: أما الدليل على وجوب التعليم فإن العقلاء قاطبة يذمون من رأى غريقاً قادراً على إنقاذه ولا ينقذه أو ضالاً عن المحجة فلا يرشده والكافر بمنزلة الغريق، وأما من الشرع فأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تحصى، وقد تقدم بعض إشارة، وأما الإفحام فهلا يجب لمناظرة الرسول ÷ طوائف الكفر حتى أبلغ فلما قحموا عن معارضته لاذوا بالسيوف وأهدوا مهجهم للحتوف، وأهل نجران أقروا بالجزية وتركوا موضع المباهلة، فإن كان ذلك غير واجب على الرسول ÷ فقد تكلف أو كان واجباً فهو خلاف مبانيك وما يغنيك إنكار ما علم من تواريخ الإسلام وتفسير الكتاب العزيز {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ}⁣[آل عمران: ٨].

  [ابن الوزير] قال: وأما أنه لا يستحب، فلما يخاف من المضرة الحاصلة بمعرفته كما تقدم تحقيق ذلك في الوهم الثاني عشر.

  [المؤلف] قلت: قد مر الجواب عليه هناك وإن معرفة الله حق معرفته لا يحصل منها إلا